الصفحه ٣٣٤ :
قوله
ص ٣٤٣ س ١٦ : ولكن قد لا يكون الثاني كذلك : العبارة موهمة. والمقصود : انّ ظهور اكرم في الوجوب
الصفحه ٣٤١ :
بالخاص الوارد في
السنة الشريفة ، وما ذاك إلاّ لأن شمول دليل حجّية الظهور للعام الكتابي معارض
بشمول
الصفحه ٣٤٥ : الفقير بالفعل هو غير فاسق وبالفعل يجب
اكرامه (١).
التمسك بالعام في الشبهة
المفهومية
٢ ـ وهناك قسم ثان
الصفحه ٣٥٦ : بلزوم امتثالين فهذا معناه عدم تداخل المسببين في مقام الامتثال بينما لو
قلنا بكفاية امتثال وتحرك واحد
الصفحه ٣٦٨ : بذلك موضوع الأصل ارتفاعا حقيقة.
ويرده : انّ تفسير
كلمة العلم الواردة في دليل الأصل بالحجّة دون
الصفحه ٣٧٩ : ؟ فمثلا عند الشكّ في بقاء
وجوب صلاة الجمعة لا إشكال في اقتضاء الاستصحاب بقاء الوجوب على عكس البراءة حيث
الصفحه ٣٨٢ : قدسسره الاتجاه الثاني الذي يقول بأنّ نكتة تقدّم الحاكم هي النظر
لا غير.
قوله
ص ٣٦٢ س ١١ : في المقام
الصفحه ٣٩٧ :
احيانا ينتفع به
في بعض المجالات ، كما لو كان أحد الدليلين يقول صلاة الجمعة واجبة والآخر يقول
صلاة
الصفحه ٤١٩ :
بانتفاء الموضوع ،
أي يستفاد منها انّ الخبر إذا كان مضمونه في القرآن الكريم ولم يكن موافقا له فهو
الصفحه ٤٢١ : للقرآن الكريم وليس عليه شاهد منه ـ إذ القرآن الكريم يقول في
مفهوم آية النبأ انّ خبر العادل حجّة ـ بل
الصفحه ٤٢٥ : (١). وبعد العلم بتخصيص بعضها يسقط عموم كل واحد منها عن
الحجّية فإنّ أصالة العموم في الأوّل معارضة بأصالة
الصفحه ٤٢٨ :
كل مسلم بطرو
التخصيص على بعض العمومات القرآنية (١) ، ومع عدم حجّية
العمومات القرآنية في نفسها فلا
الصفحه ٤٣٥ : للأحد بما هو أحد ، أي لأحد الخبرين بما هو أحد الخبرين من
دون ملاحظة الأحد ثابتا في هذا الخبر أو في ذاك
الصفحه ٤٣٦ : ترك الالتزام بالأوّل.
وهذا باطل أيضا
لأنّ لازمه ثبوت كلتا الحجّتين في حقّ المكلّف عند تركه الالتزام
الصفحه ٤٤٣ : المنتظر عليهالسلام؟ انّ في ذلك
احتمالين.
فإن
أخذ بالاحتمال الثاني (١) وقيل انّها تبرّع من الإمام الحجّة