الصفحه ٨٥ : ء عند
اليقين بالحدوث ، وأمّا في هذا الجواب فيسلم بركنية اليقين ولكن يفسّر اليقين
بمطلق الحجّة.
كما
الصفحه ٩٤ :
اليقين به ولا
استصحاب الحكم الظاهري لأنّ الامارة في هذه الصورة لا تدلّ على حكم ظاهري مغيى
بغاية
الصفحه ١١٠ :
الإنسان الذي دخل
المسجد واقعا.
قوله
ص ٢٤٨ س ١١ : فالشكّ في البقاء ثابت : أي ولكن الركن الرابع
الصفحه ١٢١ :
والشكّ في بقاء
الحكم السابق وإن كان يحتاج الى افتراض زوال بعض الخصوصيات وإلاّ لم يحصل الشكّ
غير
الصفحه ١٤٩ : الآثار
الشرعية فلا إشكال في ثبوتها بالاستصحاب. وهذا من دون فرق بين أن يكون مفاد دليل
الاستصحاب الإرشاد
الصفحه ١٥٢ :
بطهارة الماء.
قلت
: إنّ اليقين بشيء
إنّما يستلزم اليقين بآثاره في خصوص اليقين التكويني الوجداني دون
الصفحه ١٧٤ :
الواقعة في ذهننا.
من هنا نفهم أنّ
الخطيب وإن لم يقم بعمل سوى رسم تلك الصور في الذهن إلاّ أنّ تلك
الصفحه ١٧٥ :
تلكأ بالحكم ببقاء
طهارته.
إنّ الحكم بطهارة
الثوب مع أنّه غير موجود في الخارج بالفعل دليل واضح
الصفحه ١٩٣ : مثلا يعني جعل وجوب
ظاهري لصلاة الجمعة في زمان الشكّ مماثل للوجوب السابق ـ فاستصحاب بقاء الحرمة
المعلّقة
الصفحه ٢٢٥ : فيندفع الإشكال إذ الاستصحاب دائما يجري في العنوان
الذهني بما هو مرآة للخارج غاية الأمر في استصحاب الجزئي
الصفحه ٢٤٠ :
مشكوك البقاء.
وهذا كلّه بخلافه
في استصحاب الكلّي من القسم الثاني فإنّه لا توجد حصة معلومة الارتفاع
الصفحه ٢٦١ : لا يجري لخصوصية فيه بالخصوص ، وهي أنّ القرشية من
الأوصاف التي لا تقبل التغيّر والتبدّل فهي إن كانت
الصفحه ٢٦٤ : عدم الكرية إلى زمن الملاقاة وليس هو بقائه على عدم الكرية في الساعة الخامسة
أو السادسة أو الرابعة وهكذا
الصفحه ٢٩١ :
هناك تناف فهو في مرحلة الامتثال بمعنى انّه لا يمكن امتثال كلا الحكمين معا فمع
امتثال الحكم الأوّل لا
الصفحه ٣٠٩ :
قاعدة الجمع العرفي
قوله
ص ٣٣٣ س ١ : ونتكلم في هذه القاعدة إلخ : ذكرنا فيما سبق ان التعارض على