الصفحه ١٢٤ : الحقيقي : مرّ في الحلقة الثانية ص ٣٠٠ انّ المعنى الحقيقي لنسخ الحكم
هو أن يجعل الحكم في لسان دليله مستمرا
الصفحه ١٢٩ :
الأربعة ما دام قابلا
للتنجّز أو للتعذير فالإستصحاب يجري فيها.
مثال الأوّل :
استصحاب بقاء وجوب
الصفحه ١٣٦ : المعنى : يسقط الأمر إن فرض حصول الطهارة ـ وبذلك يصح
إجراء الاستصحاب في الطهارة.
ويرد على هذا
التوجيه
الصفحه ١٨٢ : ـ إن غلا والآن نشكّ في بقاء تلك الحرمة فنستصحبها.
إنّ المستصحب في
هذا المثال ـ كما نلاحظ ـ ليس هو
الصفحه ٢٣٥ :
في أصل حدوثه.
ويرده : إنّ
اليقين في مقامنا وإن كان يقينا إجماليا إلاّ إنّا لا نسلم أنّ العلم
الصفحه ٢٥٠ :
الاستصحاب في جزء
الموضوع ، إذ التنجز يحصل بالعلم بالكبرى والعلم بالصغرى ، وكلاهما ثابت.
أمّا
الصفحه ٢٦٢ :
بالاستصحاب
استمرار ذات العدالة وذات الاجتهاد في حقّ إنسان واحد جاز تقليده ولا حاجة إلى
إثبات
الصفحه ٢٧٤ :
ص ٣٠٨ س ٩ : الزمان في نفسه : أي عمود الزمان. وإنّما عبر عنه بالزمان في نفسه لأجل انّه لم يلحظ بالقياس
الصفحه ٣١٤ :
قوله
ص ٣٣٤ س ١٢ : لما تقدم : أي في القسم الأوّل من هذه الحلقة في مبحث حجّية الظهور.
قوله
ص ٣٣٤
الصفحه ٣١٨ : الدليل المحكوم ، غاية الأمر في صورة اتصاله به
لا يبقى ظهور المحكوم معارضا للدليل الحاكم (١) بينما في صورة
الصفحه ٣٢٠ :
الدليل المحكوم
فلو لم يكن ناظرا لم يكن حاكما بينما على الاتجاه الأوّل لا يشترط في تقدم الدليل
الصفحه ٣٢١ : والحكومة حيث انّه بلسانه ناظر إلى الدليل
المطلق ويكون داخلا في القسم الأوّل من أقسام الجمع العرفي وهو
الصفحه ٣٥٥ :
أصالة التداخل في الاسباب أو في
المسببات
٢ ـ والمورد
الثاني الذي وقع الكلام في توفر الجمع العرفي
الصفحه ٣٥٧ : ، فانّ العتق في كلتا الجملتين مطلق ولم يقيد بالمرة الثانية
فلم يقل إذا ظاهرت فاعتق مرة ثانية وانّما ذكر
الصفحه ٣٧٢ :
النصية والأخصيّة
ج ـ والوجه الصحيح
في تقدم الامارة على الأصل هو النصية والأخصية.
امّا النصية