الصفحه ٢٩ : يفرض زرارة
شكّه في الإصابة بعد أن قام بالفحص ، وحيث انّ هذا الفرض لم يتحقّق من زرارة
افتراضه فلا يمكن
الصفحه ٣٣ :
عليك الإعادة.
وقد يراد به حالة
الذهول ، أي وإن لم تشكّ في إصابة الدم بأن كنت ذاهلا عن ثوبك
الصفحه ٣٤ :
ينبغي » له ظهور
جلي في كون المطلب أمرا ارتكازيا ، ومن الواضح انّ المرتكز في أذهان العقلاء هو
الصفحه ٣٦ : اعتقاد انّ عدم تشخيص موضع النجاسة مسوّغ للدخول في
الصلاة.
قوله
ص ٢١٣ س ١٥ : وطبق قاعدة من قواعد الشكّ
الصفحه ٣٧ : رواية
ثالثة ترتبط بمسألة الاستصحاب إلاّ أنّها ليست مضمرة ـ كما كان الحال كذلك في
الروايتين السابقتين
الصفحه ٤٦ :
الأول ، كلا بناء
على هذا الاحتمال لا يلزم ذلك بل يلزم التصرّف في الدليل المانع من الإتيان
بالتشهّد
الصفحه ٥٤ : الاقتصار على قوله : « انّك ما دمت لم تستيقن
أنّه نجّسه فلا بأس أنّ تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه » إذ في
الصفحه ٥٩ :
الاستصحاب أصل أو امارة
قوله
ص ٢٣٢ س ١ : قد عرفنا سابقا الخ : وقع الحديث بين الاصوليين في أنّ
الصفحه ٦١ : فهو ـ الخبر ـ حجّة لقوة الكشف ولا أثر لنوعية المنكشف. انّ مثل هذه الحالة
يكون الحكم الظاهري فيها امارة
الصفحه ٦٦ : بين
الأحكام كما ولك الحقّ أن تقول انّه يقع بين ملاكات الأحكام فكلاهما صحيح.
قوله
ص ٢٣٣ س ١٢ : في
الصفحه ٨٠ :
ومعذر.
وما دام العلم
الموضوعي لا تداول له في حياة العقلاء فحينما ينزّل العقلاء خبر الثقة منزلة العلم
الصفحه ٨٤ : الموضوعية
في جريان الاستصحاب.
ثمّ ذكر السيد
الشهيد انّه كان من المناسب للآخوند لإثبات عدم ركنية اليقين
الصفحه ٨٨ : توفّر الركن
الثاني فبتوسّط الاستصحاب حيث انّه توجد لحظة سابقة نجزم فيها بعدم غسل الثوب.
وهذه اللحظة إن
الصفحه ١٠٨ :
واذا كان العلم
المتعلق بالواقع يعيش الى جانبه الشكّ فالاستصحاب في كل واحد من الثوبين يكون
قابلا
الصفحه ١١٧ :
والإشكال في
الموردين المذكورين نشأ من صياغة الركن الثالث المقترحة من قبل الشيخ الأعظم حيث
عبّر