الصفحه ٣٧٥ : فعلا وغسلنا به ثوبا معلوم النجاسة بالفعل
فسوف نشكّ في حصول الطهارة للثوب لاحتمال كون الماء نجسا. وفي
الصفحه ٣٨٠ :
العكس فإنه ليس
المجعول في البراءة العلميّة ليكون موجبا تعبدا لزوال الشكّ المأخوذ في موضوع
الصفحه ٣٩١ :
الالتزامي دون
المطابقي ما دامت منافاة كل واحد منهما للآخر بدرجة واحدة.
وهكذا الكلام في
المعارضة
الصفحه ٤٠٥ :
خلاصة ما تقدم
إتضح مما تقدم انّ
دليل الحجّية الذي تلحظ المعارضة بالقياس إليه هو دليل واحد في
الصفحه ٤٧١ : بأنّه موافق للكتاب أو مخالف للعامة ـ فلا محذور في شمولها للعامين
من وجه فيمكن أن يقال انّ دلالة الخبر
الصفحه ٣٨ :
هذا ولكن في النفس
شيء من كون مقصود الرواية الاستصحاب حيث انّ ذلك لو كان هو المراد فلا داعي إلى
ذكر
الصفحه ٦٥ :
لا يكون حجّة في
إثبات لوازمه غير الشرعية؟ انّ الجواب واضح ، حيث انّ النكتة التي على ضوئها رجّح
الصفحه ٧٧ :
الركن الأول أو اليقين السابق
الوجه في اعتبار
اليقين السابق واضح حيث انّ الروايات اعتبرت ذلك
الصفحه ٨٢ :
العلم الإجمالي
فأنا أحكم ببقاء التنجز له في الزمان اللاحق (١) ، حيث انّي أجعل
ملازمة بين حدوث
الصفحه ١٠١ :
البقاء على كلا
التقديرين بل يكفي أن يكون الشكّ في البقاء ثابتا ولو على أحد التقديرين كما هو
الحال
الصفحه ١٢٨ :
يرد الإشكال في
مثل استصحاب الطهارة ، فإنّ طهارة الثوب لا إشكال في إمكان جريان الإستصحاب فيها ،
كيف
الصفحه ١٣٢ : . ولكن ما هو المدرك لها الذي يعيّنها في
مقابل الصيغة الاولى؟
إنّ المدرك لذلك
هو نفس التعبير الوارد في
الصفحه ١٤٧ :
فإنّه حكم شرعي وله حكم شرعي وهو عدم وجوب الحج ، فإنّ من كان يجب عليه الوفاء
بالدين سابقا ويشكّ في الزمان
الصفحه ١٧١ : الشيخ العراقي نذكرها ونذكر
حلها ثم نأخذ بعد ذلك في الجواب عن التفصيل المذكور.
إنّ المشكلة تقول
انّا
الصفحه ١٨٣ :
وبكلمة مختصرة :
إنّه يلزم في الاستصحاب التعليقي فرض خصوصيتين يجزم بمدخليتهما في الحكم ويفرض أنّ