الصفحه ١٣٤ : من النهي المذكور الإرشاد إلى عدم إمكان حصول نقض اليقين
فالروايات تنهى عن النقض إرشادا الى عدم إمكان
الصفحه ١٤٨ :
آية أو رواية تقول
من كان باقيا إلى جنب الجدار وقت انهدامه فهو ميت.
ج ـ إذا كان لدينا
حوض فيه كر
الصفحه ١٤٩ : إلى تنزيل المشكوك منزلة المتيقّن أو الإرشاد إلى تنزيل الشاكّ
منزلة المتيقّن أو النهي التكليفي عن النقض
الصفحه ٢٠٧ :
المقدس فإنّه كان
ثابتا فيمّا سبق فإذا شككنا في رفعه وتبدله إلى وجوب التوجه للكعبة المشرفة كان
ذلك
الصفحه ٢٦٩ : .
وامّا على
الاحتمال الثاني فاستصحاب بقاء عدم الكرية إلى واقع زمن الملاقاة وإن لم يكن أصلا
مثبتا لأنّه لا
الصفحه ٤٦٣ : الخبر الأول ثبت
مضمونه ـ وهو الوجوب ـ في حقّه وجاز له نسبته إلى الله سبحانه بأن يقول انّ حكم
الله سبحانه
الصفحه ٢٧ :
انّ الجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى الرجوع
للرواية والتأمّل في التعبيرات الواردة فيها. فزرارة بعد
الصفحه ٣٩ :
ناظرة إلى
الاستصحاب بل إلى قاعدة « الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني » على ما أشرنا
له قبل
الصفحه ٨١ : إلى هذه
الامارة على الحدوث الملازمة بين الحدوث والبقاء المستفادة من دليل الاستصحاب فسوف
تكون تلك
الصفحه ١٢١ :
والشكّ في بقاء
الحكم السابق وإن كان يحتاج الى افتراض زوال بعض الخصوصيات وإلاّ لم يحصل الشكّ
غير
الصفحه ١٣٥ : المقصود من النهي هو الإرشاد إلى عدم امكان تحقق النقض لا يتعين
تفسير النقض بالنقض العملي ، ومعه فلا يتم
الصفحه ١٤٠ : : هذا رجوع إلى إثبات لزوم الأخذ بنتيجة الصيغة الثانية بعد مناقشة مدركها.
قوله
ص ٢٦٣ س ٧ : قيدا : أي
الصفحه ١٤٥ : الأصل المثبت. وكان من المناسب
الإشارة لذلك في العنوان.
وقبل توضيح مطالب
الكتاب نشير الى مقدمات أربع
الصفحه ١٤٧ : الانهدام والى جانبه شخص جالس ، وبعد مضي فترة علمنا بانهدام الجدار
وشككنا في بقاء ذلك الشخص إلى جانبه حين
الصفحه ١٨٢ :
إلى الحرمة أيضا
تمسكا بالاستصحاب فيشار إلى الزبيب ويقال : هذا كان يحرم سابقا ـ أي عند ما كان
عنبا