الصفحه ٢٦٥ : بقاء عدم الكرية إلى زمن الملاقاة كما
هو قابل للجريان كذلك نشكّ أنّ الملاقاة هل حصلت قبل تحول الماء إلى
الصفحه ٢١ :
١ ـ أن يكون مقصود
الإمام عليهالسلام من الحالة الاولى الإشارة إلى صورة العلم الإجمالي ومن الحالة
الصفحه ٢٠٩ :
المذكور وعدمه
وليس شكا في تقييد مفاد الدليل بعد إحراز ثبوته.
هذا كله بالنسبة
إلى القسم الأوّل من
الصفحه ٢٦٤ : عدم الكرية إلى زمن الملاقاة وليس هو بقائه على عدم الكرية في الساعة الخامسة
أو السادسة أو الرابعة وهكذا
الصفحه ٢٠٨ : إلى هذه الجهة توجه إلى بيت
المقدس ـ كفى ذاك في التنجز بلا حاجة إلى إثبات الفعلية ليلزم محذور الأصل
الصفحه ٢٧٢ :
الكرية ، ومعه
فيكون ابقاء عدم الكرية الذي هو المتيقن ابقاء له إلى زمن يعلم فيه بانتقاضه لا
إلى زمن
الصفحه ٣٦١ : مقتضى الثاني حرمة
اكرامه.
والجواب : انّه
تارة يفرض انّ احد الدليلين يستند في دلالته إلى الوضع والدليل
الصفحه ٢٢٣ :
الأب الواحد إلى
الأبناء المتعدّدين ، حيث انّ الطبيعي شيء واحد ، بينما أفراده متعدّدة ، ويمكن أن
الصفحه ٢٧٠ : إلى واقع زمن الملاقاة وان كان لا يجري من جهة احتمال انّ المورد من موارد
نقض اليقين باليقين ولكن هذا
الصفحه ٣١٤ : س ١٤ : والقرينة الناشئة : هذا إشارة إلى النقطة الرابعة.
قوله
ص ٣٣٤ س ١٥ : من قبيل إلخ : هذا من قبيل
الصفحه ٣٦٢ : من جهة اقوائية ظهوره
بالقياس الى ظهور المطلق فان الظهور الناشيء من الوضع اقوى من الظهور الناشيء من
الصفحه ٤٥٣ : .
ويمكن الجواب بأنّ
الاعتراض المذكور وجيه بالنسبة إلى صفات الراوي وليس وجيها بالنسبة إلى الشهرة ،
أي انّا
الصفحه ٣٨ :
هذا ولكن في النفس
شيء من كون مقصود الرواية الاستصحاب حيث انّ ذلك لو كان هو المراد فلا داعي إلى
ذكر
الصفحه ٩٣ : قابلية الاستمرار إلى الأبد ما لم تطرأ الغاية
الرافعة له ، فإنّ نجاسة الثوب أو الماء قابلة شرعا للبقاء إلى
الصفحه ١٢٠ : الصياغتين للركن الثالث.
وقبل الجواب عنه
نذكر مقدمة حاصلها : إنّ كل عرض من الأعراض يحتاج الى موضوع والى سبب