الصفحه ٤٧٣ :
ص ٤٠٦ س ٦ : وبقطع الخ : المقصود : أي وبقطع النظر الخ.
قوله
ص ٤٠٧ س ٧ : رأسا : أي في مادة الاجتماع
الصفحه ٢٥ : شيئا » ، ومن الواضح انّ إخبار زرارة بعدم
رؤيته للدم بعد النظر لا يدلّ على أنّ مقصوده حصول اليقين له
الصفحه ٣٥ : س ٦ : على يقين من طهارتك : أي الثابت قبل ظنّ الإصابة على تقدير كون المقصود الاستصحاب
، أو الثابت حين النظر
الصفحه ٩٠ : عنوان المطهر الشرعي فيقال انّ المطهّر الشرعي نشكّ في طروّه
فنستصحب عدمه ونقطع النظر عن حيثية الإطلاق
الصفحه ١٠٤ : فيه حتّى بقطع النظر عن المعارضة.
أمّا توارد
الحالتين فالمقصود منه ما إذا كان لدينا موضوع واحد علمنا
الصفحه ١٠٦ : ء.
وأمّا إذا أخذنا
بالصياغة الجديدة فلا يقبل الثوبان لجريان الاستصحاب حتّى بقطع النظر عن المعارضة
إذ الثوب
الصفحه ١٦١ :
الموضوع هو
الصغرى.
قوله
ص ٢٦٩ س ٨ : بما هي : أي بقطع النظر عن الآثار الشرعية المترتبة عليها
الصفحه ٣٠٥ : ثابتا حتى بعد
المعارضة لا بقطع النظر عنها ـ فالثاني مرتفع ، وإذا كان الثاني ثابتا بالفعل
فالأول مرتفع
الصفحه ٣٢٢ : الاطلاق لا يزول ولكن مع ذلك
يتقدم المقيد عليه في نظر العرف للقاعدة العرفية المتقدمة.
٣ ـ ان يكون
الدليل
الصفحه ٣٦٦ :
يقدم الالزامي
أيضا وهو خطاب لا تكرم الفاسق.
ويرده
: انّ المنافاة
ثابتة بقطع النظر عن الترخيصات
الصفحه ٣٩٠ : المعارضة والمنافاة إلاّ أنّ منشأ هذه
المعارضة هي الدلالة الالتزامية لكل من الدليلين وإلاّ فلو قصرنا النظر
الصفحه ٣٩٣ : الحجّية بملاحظة لملاحظة محذور الترجيح بلا مرجّح.
٢ ـ ان نعلم
بواسطة الارتكاز العقلائي وبقطع النظر عن
الصفحه ٣٩٩ : ذلك : أي مع عدم إمكان شمول دليل الحجّية لهما بشكل منجز.
قوله
ص ٣٧٢ س ١٣ : هذه هي النظرية العامّة إلخ
الصفحه ٢٦٨ : على ترتب التنجس على بقاء عدم الكرية إلى زمن الملاقاة بما هو زمن الملاقاة ،
فإذا كان زمن الملاقاة في
الصفحه ٢٦٣ :
والجواب : إنّ عدم
الكرية الذي يراد استصحابه له حالتان : ـ
١ ـ أن لا يعلم
بارتفاعه وتبدله إلى