الصفحه ٦٠ :
المصلحة هى الأهم
في نظره من مفسدة الخمر يصدر حكما عاما بإباحة كل مشتبه.
وإن شئت قلت : انّ
الصفحه ٢٥٥ : لا ذات الإنسان بقطع النظر عن التقييد بالعدالة ولا ذات العدالة بقطع
النظر عن التقييد بالإنسان ، فإنّ
الصفحه ٢٢٦ :
وللجزئي اخرى بل
ينصب على العنوان الملحوظ بما هو مرآة للخارج ـ والوجه في عدم صبه على الخارج هو
أنّ
الصفحه ٢٣٥ : للآثار لتستصحب.
ويرده : إنّ
الاستصحاب كما تقدم يجري في العنوان بما هو مرآة للخارج ، وعنوان البق وعنوان
الصفحه ٢٤٢ :
ص ٢٩٩ س ١٧ : ومرآة للوجود الخارجي : عطف تفسير على سابقه.
قوله
ص ٣٠٠ س ١ : إذ ليس هناك واقع خارجي إلخ
الصفحه ٦١ : .
وأمّا في الأصل
العملي فقوّة الملاك ناشئة من قوة المحتمل بقطع النظر عن درجة الكشف ، فحينما يدور
الأمر بين
الصفحه ٣٩٧ : دون التناقض.
خلاصة النظرية العامّة
وعلى هذا فالنظرية
العامة ـ وبكلمة اخرى : القاعدة الأوليّة ـ في
الصفحه ٣٧١ :
بسيرتهم الجارية
على حجّية الخبر ناظرون إلى القطع المذكور فانّه لا اشكال في انعقاد سيرتهم على
جعل
الصفحه ١٨٣ : ـ وهي خصوصية الرطوبة ـ منتفيه بسبب التحول إلى حالة
الزبيبية وبعد انتفائها والتحول إلى حالة الزبيبية يفرض
الصفحه ٥٣ :
الرواية قرينة تدل على أن نظر الإمام عليهالسلام متوجّه إلى
__________________
(١) وسائل الشيعة :
باب
الصفحه ٤٠٨ : النظر عن حجّية السند لا نملك بأيدينا كلامين
وظهورين ليتحقّق التعارض بينهما ويسري إلى السندين ، وانّما
الصفحه ٤٢٣ :
أنّها تقدّم عليه من باب الحكومة والنظر فانّها فرضت الفراغ عن حجّية الخبر في
الجملة وتنظر إلى الحجّية
الصفحه ٩٤ : إلى قرينة
وهي مفقودة ـ بل للاستناد إلى رواية عبد الله بن سنان المتقدّمة حيث علّل الإمام عليهالسلام
الصفحه ٢٢٨ : على الخارج كما
تقدم ـ ليحتاج إلى التفرقة بلحاظ عالم الخارج وإنّما ينصب على العنوان ، ومعه
فاللازم
الصفحه ٢٨٩ : أربعة هي : ـ
١ ـ التمهيد. وفيه
يتعرض إلى تحديد المقصود من التعارض المصطلح.
٢ ـ قاعدة الجمع
العرفي