الصفحه ٤٠١ :
تنبيهات النظرية العامّة
للتعارض المستقر
قوله
ص ٣٧٢ س ١٦ : ومن اجل تكميل إلخ : هناك عدة تنبيهات
الصفحه ٤٠٣ : التعبد بالصدور بقطع النظر عن التعبد بالظهور كما ولا يمكن
التعبد بالظهور بقطع النظر عن الصدور للغوية
الصفحه ٨٢ : ذكره الآخوند فنقول : انّ ما
ذكره الآخوند يرجع إلى إنكار ركنية اليقين وأنّ اليقين ليس ركنا في باب
الصفحه ١١١ :
الركن بجميع صيغه قد يسبب الإشكال في إمكان جريان الاستصحاب في باب الشبهات
الحكمية.
ومثال ذلك :
المرآة
الصفحه ٤٢٨ : فباعتبار انّه لو قطعنا النظر عن الخبر المخصص أو المقيّد أو الحاكم
فالعمومات القرآنية حجّة في نفسها ويصدق
الصفحه ٤٠٢ :
انّه دليل واحد فحكم المعارضة يكون ملحوظا بالقياس إلى دليل واحد.
٢ ـ إذا فرض عكس
ما سبق بان كان
الصفحه ١٦٧ : الظاهر كونها لام الجنس ، أي
لا تنقض جنس اليقين بجنس الشكّ. وبناء على هذا لا نحتاج في إثبات التعميم إلى
الصفحه ٣٢٣ : ، أي
يرشد إلى انّ الحكم الأوّل مقيّد بعدم الكفر ـ وكأنّه يقول ارشدك إلى انّ الحكم
الأوّل مقيد بعدم
الصفحه ٣٦٥ :
مبني على مسلك الشيخ النائيني القائل باختصاص التكليف بالحصة المقدرة وعدم إمكان
توجهه إلى الجامع بين
الصفحه ٥٩ : الاستصحاب يرجع في حقيقته
إلى الامارة أو إلى الأصل.
ويقوى هذا التساؤل
على مبنى السيد الشهيد في حقيقة
الصفحه ١٩٠ :
صورة العصير
العنبي فقط بدون ضم صورة الغليان إلى ذلك ـ إذ مع تصور الغليان أيضا يلزم انّ
العنب لم
الصفحه ٢٩٦ :
نظر العرف ، أمّا
إذا كان الجمع ممّا لا يستسيغه العرف ـ كحمل حديث ثمن العذرة سحت على العذرة
النجسة
الصفحه ٣٧٢ : ـ وانّما المراد
__________________
ـ تختص بموارد
النظر بل لها موردان : احدهما : موارد النظر. ثانيهما
الصفحه ٣٨٥ : بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه.
وفي التعارض
المستقر يسري التنافي إلى دليل الحجّية بمعنى انّ دليل
الصفحه ٤٨٣ : ......................................................... ٣٠٩
النظريّة
العامّة للجمع العرفي................................................. ٣١٠
أقسام
الجمع