الصفحه ١٣٩ :
ج ـ أن يكون مفاده
النهي المولوي ، وحيث إنّه لا يعقل توجه النهي المولوي إلى النقض الحقيقي فلا بدّ
الصفحه ١٤١ :
ص ٢٦٤ س ١٤ : وعلى كل حال : أي سواء كان مفاد حديث لا تنقض هو الإرشاد الى بقاء اليقين أو المتيقن أو
النهي
الصفحه ١٤٦ : المتيقن لا يتنجز لعدم انكشافه.
وبعد
الفراغ من هذه المقدمات
الأربع نعود الى مباحث الكتاب.
إنّ استصحاب
الصفحه ١٥٢ : بتشريع الحكم
المنضم إلى العلم بتحقّق الموضوع. فمثلا حرمة شرب الخمر تتنجّز فيما لو علم
المكلّف بتشريع
الصفحه ١٥٣ : فاليقين التعبّدي وإن كان يختص بخصوص متعلّقه وهو
طهارة الماء ولا يتعدّى إلى طهارة الطعام ولكن نفس تنزيل
الصفحه ١٥٤ : الطعام فيلزم بقاء الاقتضاء المذكور حالة الشكّ أيضا.
عودة إلى الإحتمال الثاني
فإن
قيل انّه على
الصفحه ١٥٥ : ء حصل علم تعبّدي بطهارة الماء التي هي الموضوع للحكم الأوّل ، وأمّا بالنسبة
إلى الحكم الثاني ـ وهو حلّيّة
الصفحه ١٦٥ : ، كما هو الحال في طهارة الثوب ، فإنّ الثوب لو كان طاهرا فطهارته
قابلة للبقاء إلى يوم القيامة وإنّما يشكّ
الصفحه ١٦٦ : عرفي. وإذا رجعنا إلى ارتكاز
العقلاء وجدنا انّ الثابت في اذهانهم حجّية الاستصحاب في خصوص موارد الشكّ في
الصفحه ١٧٣ : الحقيقة إلى إجراء الاستصحاب في الحكم
الكلّي بعد فرض فعليته. وهو مما لا إشكال فيه ، وإنّما الإشكال في إجرا
الصفحه ١٩٣ : يعني ثبوت حرمة معلقة للزبيب وأنّه يحرم لو غلى. ولازم ثبوت هذه الحرمة
المعلّقة تحولها إلى حرمة فعلية عند
الصفحه ١٩٩ : إلى بقاء الحرمة المعلّقة
الحرمة الفعلية بدون محذور الأصل المثبت ، أمّا إذا قلنا إنّه لا يثبت ذلك بل
الصفحه ٢٠١ : للآخر. وقد
يكونان متوافقين فيكون العلاج بنحو الإثبات لا النفي.
قوله
ص ٢٨٦ س ١٢ : ولا يتعرض إلى الثبوت
الصفحه ٢٠٥ : منذ البداية بأنّ المصلحة ثابتة في الحكم إلى أمد معين فإذا
انتهى الأمد انتهت المصلحة وكان ذلك نسخا لها
الصفحه ٢١٠ : متقدما زمانا في القضية المتيقنة
ومتاخرا في القضية المشكوكة.
٢ ـ إنّه يمكن
الإشارة إلى الشخص الموجود في