الصفحه ٦٦ : بالنفس ، كاقتضاء طبع كل إنسان وميله إلى بقاء الشيء الذي
له ثبوت سابق.
قوله
ص ٢٣٤ س ٥ : في تعيين كيفية
الصفحه ٧٩ :
هو العلم الذي لا يؤخذ في موضوع الحكم وإنّما دوره دور الطريق إلى الواقع فينجز
عند الإصابة ويعذّر عند
الصفحه ٨٥ :
كلمة اليقين على مطلق الحجّة الجامعة بين اليقين والامارة حمل على خلاف الظاهر
وبحاجة إلى قرينة وهي مفقودة
الصفحه ٨٧ : ، بأن يقال : انّ ثبوت التنجس مساء يحتاج إلى ركنين : أحدهما :
ملاقاة النجاسة للثوب ، وثانيهما عدم طرو
الصفحه ٨٩ : الاستصحاب
بشكله الأوّل فبأن يقال انّ بقاء النجاسة في المساء تحتاج إلى ركنين : أحدهما :
ثبوت النجاسة عند
الصفحه ٩٦ : ء إلى الزوال.
الصفحه ٩٨ : خالدا نحتمل بقائه في المسجد إلى
زمان الشكّ ، انّ تردّد الفردين بهذا الشكل يوجب التردّد في بقاء الكلّي
الصفحه ١٠٣ : تقدير
الأخذ بالبيان الثاني الناظر إلى لسان الروايات ، فإنّ الروايات لم تعبّر بالشكّ
في البقاء حتّى يقال
الصفحه ١٠٧ : العلم الإجمالي بالواقع كما ذهب إلى ذلك الشيخ العراقي ـ وقد مرّ
ذلك ص ٧٩ من هذه الحلقة ـ فما ذكر تام
الصفحه ١١٦ : فلو كان عندنا خشب متنجس وتبدل
بالاحتراق الى الرماد وشكّ في بقاء نجاسته لم يجر استصحابها لأنّ موضوع
الصفحه ١١٧ : ، والتعبير بالنقض اذ بدون ذلك لا يصدق النقض ـ عدل الشيخ الآخوند الى
صياغة اخرى للركن الثالث ، وهي أنّه يعتبر
الصفحه ١١٨ : الاخرى المقترحة من قبل الشيخ الأعظم ، فكان من المناسب الإشارة
الى أنّه واجه الإشكال في الشبهات الموضوعية
الصفحه ١٢٢ : وإنّ من
حقه أخذه بنحو التقييد فيقول الماء المتغير نجس ـ الاّ أنّ الدليل ناظر الى عالم
الجعل فهو يشخّص
الصفحه ١٣٣ : بذلك فيترتب عليه وجوب التصدق ، وهذا ما لا تفي به روايات لا
تنقض اليقين بالشكّ فإنّها ناظرة الى اليقين
الصفحه ١٣٨ : ).
ب ـ الإرشاد الى
تنزيل المشكوك منزلة المتيقن ، فالطهارة زمان الشك منزلة الطهارة المتيقنة السابقة.
وبناء على