الصفحه ٨ : بقائها إلى المساء.
هذا كلّه في
الاستصحاب وقاعدة اليقين.
وأمّا قاعدة
المقتضي والمانع فاليقين فيها
الصفحه ١٣ : الشكّ في
أصل حدوثها السابق وسرى شكّي إلى اليقين السابق. وبناء على هذا يكون مورد الرواية
قاعدة اليقين
الصفحه ١٥ : أن يجري استصحاب الطهارة السابقة الثابتة قبل ظنّ الإصابة ويثبت به طهارة
الثوب إلى اللحظة التي رأى فيها
الصفحه ١٧ : تصلح للاستصحاب فقط.
امّا أنّها لا
تصلح لقاعدة اليقين فلأنّ قاعدة اليقين تحتاج إلى يقين طرأ عليه
الصفحه ١٨ : موردا لقاعدة اليقين فلأنّ قاعدة اليقين تحتاج إلى افتراض يقين طرأ عليه
التزلزل ، ومثل هذا اليقين لا يوجد
الصفحه ٢٠ :
الاحتمال لا بدّ وأن يبني على يقينه بالطهارة الثابت قبل الصلاة ولا ينقضه بالشكّ
، وقد أشار عليهالسلام إلى
الصفحه ٢٣ :
وإذا رجعنا إلى السؤال الثالث وتأمّلنا فى
فرضياته الأربع وجدنا انّ الفرضية المشتملة على الشكّ
الصفحه ٢٨ : يقال
انّ ترك الضمير من قبل زرارة لعلّه قد حصل عفوا وبلا التفات إلى النكتة التي أشرنا
إليها ، إنّ هذا
الصفحه ٣٠ :
المبرر لدخوله في الصلاة ـ مع الالتفات إلى أنّه كان يحتمل إصابة النجاسة ثوبه ـ هو
ظنّه بعدم الإصابة الحاصل
الصفحه ٣٧ : الغموض. والمقصود
: انّ حذف المفعول وعدم ذكره ضميرا راجعا إلى النجاسة الخ.
الرواية الثالثة
ولزرارة
الصفحه ٤٧ : ظاهر
الرواية ، فإنّه لو كان مقصودا لاحتاج إلى بيان أكبر فيلزم بيان انّ الشاكّ تلزمه
الركعة المنفصلة
الصفحه ٥٥ : الحوار فلسنا بحاجة بعد هذا إلى ثبوت وثاقة الوالد.
الصفحه ٦٢ : الأصل كذلك؟
ذكر صاحب الكفاية
نكتة مرّت الإشارة في القسم الأوّل إلى عدم تماميتها.
والصحيح أن يقال
الصفحه ٦٣ :
عود إلى عرض المشكلة
بعد الفراغ من
النقاط الثلاث السابقة نعود لعرض المشكلة في حقيقة الاستصحاب
الصفحه ٦٥ : الولد مثلا بما أنّها ثابتة سابقا فمن الوجيه أن نقول
انّ الطبع الإنساني يميل إلى بقائها في الزمان اللاحق