الصفحه ١٠ : توضيح المقصود منها. ويمكن الإشارة إلى نقطتين في ذلك : ـ
أ ـ كيف حكم
الإمام عليهالسلام بأنّ عدم البنا
الصفحه ١٦ : واضح حيث انّ قاعدة
اليقين تحتاج إلى افتراض يقين طرء عليه التزلزل ، واليقين المذكور ليس هو إلاّ
اليقين
الصفحه ٢٢ : السادس الناظر إلى صورة الالتفات للنجاسة أثناء الصلاة فصّل عليهالسلام بين شقّين ، ففي
الشقّ الأوّل ذكر
الصفحه ٢٤ : له بينما لو اطّلع على ذلك في الأثناء فقد يأمر بالعدول إلى
صنع طعام آخر له الرغبة الكاملة فيه.
تفصيل
الصفحه ٢٦ : الاولى على الركن
الأوّل.
هذا كلّه بالنسبة
إلى أركان قاعدة اليقين. وقد اتّضح عدم توفّرها فلا يمكن حمل
الصفحه ٤٠ : تثبت بنفس الشكّ بلا حاجة إلى الاستصحاب (٢). ولأجل هذا الإشكال ذكر الشيخ الأعظم انّه لا بدّ من حمل
الصفحه ٤٩ :
بعيد إلى كيفية حصول الفراغ اليقيني ، فهو باللسان الصريح حيث لا يمكنه أن يقول
ابن على الأكثر وأت بركعة
الصفحه ٥٢ : .
قوله
ص ٢٢٦ س ١١ : للواجب الواقعي : وهي الركعة الرابعة المتّصلة.
قوله
ص ٢٢٧ س ١ : إلى نقيضها : أي إلى
الصفحه ٥٦ : تقدير
نجاسته لا حاجة إلى ذكر الفقرة المذكورة ؛ لكفاية نجاسته الذاتية للشكّ في بقاء
الثوب على الطهارة
الصفحه ٦٤ :
وميل الطبع ، فإنّ
طبع كل إنسان يميل إلى بقاء الحالة السابقة وعادته تقتضي ذلك أيضا ، فلو كان لشخص
الصفحه ٧٨ :
وليست ملحوظة بنحو
الموضوعية.
والباعث لهذا
الكلام الطويل هو الإشارة إلى أنّ اليقين لو كان معتبرا
الصفحه ٨٨ : اليقين بعدم طروّ الغسل ثابتا في تلك اللحظة
فنستصحبه إلى زمان الشكّ.
وبذلك يتوفر كلا
الركنين وتثبت نجاسة
الصفحه ١٠٨ :
واذا كان العلم
المتعلق بالواقع يعيش الى جانبه الشكّ فالاستصحاب في كل واحد من الثوبين يكون
قابلا
الصفحه ١١٠ : الى نهاية الصفحة تكرار واضح وكان بالإمكان
الإستغناء عنها بالطريقة التي أشرنا إليها في التعليق السابق
الصفحه ١٢٥ : : من الموضوع أو من القضيّة المتيقّنة : التعبير بالموضوع ناظر الى صياغة الشيخ الأعظم ، والتعبير
بالقضيّة