وبعد عدم إمكان
تحميل كلا النظرين على الحديث فلا بدّ وأن يكون محمولا على أحدهما ، ولكنه على أي
واحد منهما يكون محمولا؟ إنّه محمول على النظر إلى الصورة بما هي عين الخارج لما
تقدم من إنّ الإنسان العرفي يفهم من حديث لا تنقض هذا النظر ، ومعه فاستصحاب بقاء
المجعول هو الأصل الجاري ولا يعارض ذلك بأصالة عدم الجعل الزائد.
قوله
ص ٢٧١ س ١٠ : وكون الكبرى مسوقة إلخ : هذا أشبه بعطف التفسير للارتكاز العرفي.
قوله
ص ٢٧٢ س ٣ : وهذا البيان كما ترى إلخ : هذا مناقشة للوجه المذكور.
قوله
ص ٢٧٢ س ٤ : وظهور اللام إلخ : عطف على قوله استظهار الاطلاق إلخ.
قوله
ص ٢٧٢ س ١٧ : كما تقدم في محله : أي فى الحلقة الاولى ص ١٥٤ ـ ١٥٦.
قوله
ص ٢٧٣ س ١ : والشكّ فيه : أي في الحكم الشرعي. والمقصود : إنّ الشكّ في بقاء الحكم تارة يكون شكا في
بقاء الحكم بمعنى بقاء الجعل ، واخرى يكون شكا فى بقاء الحكم بمعنى الشكّ في بقاء
المجعول.
قوله
ص ٢٧٣ س ٥ : هو النسخ بالمعنى الحقيقي : مصطلح النسخ بالمعنى الحقيقي مرّ في هذه الحلقة ص ٢٥٥ س ١٤
وتقدم توضيحه.
قوله
ص ٢٧٣ س ٧ : والحكم المنشأ به : عطف تفسير لقوله « مجعولة ».
قوله
ص ٢٧٣ س ١٤ : إذا كان ممكنا : وذلك في زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.