وقوله لتنقيح : أي لإثبات.
قوله ص ٢٦١ س ١٤ : شرط الواجب : كطهارة الثوب التي هي شرط في الصلاة.
قوله ص ٢٦١ س ١٤ : اثباتا ونفيا : استصحاب بقاء الطهارة الذي أشرنا له سابقا هو مثال للإثبات ، أي مثال لتحقق شرط الواجب. وأمّا مثال النفي فهو كاستصحاب عدم طهارة الثوب فيما إذا كانت الحالة السابقة هي عدم الطهارة.
قوله ص ٢٦٢ س ٤ : وهذا يفترض : أي الإقتضاء العملي لليقين.
قوله ص ٢٦٢ س ١٦ : غير أنّه يكفي : هذا رجوع إلى إثبات لزوم الأخذ بنتيجة الصيغة الثانية بعد مناقشة مدركها.
قوله ص ٢٦٣ س ٧ : قيدا : أي شرطا.
قوله ص ٢٦٤ س ٣ : وهذا لا يختص إلخ : أي إنتهاء التعبد الى التنجيز والتعذير.
قوله ص ٢٦٤ س ٣ : بما ذكر : أي بما إذا كان المستصحب حكما أو موضوعا لحكم.
قوله ص ٢٦٤ س ٤ : فإنّ التعبد بوقوع الامتثال : كما هو الحال في استصحاب بقاء الطهارة في الثوب فإنّه يعبدنا بحصول امتثال الأمر بطهارة الثوب.
قوله ص ٢٦٤ س ٤ : ينتهي الى ذلك أيضا : أي الى التنجيز والتعذير ، فإنّه باستصحاب طهارة الثوب يثبت العذر للمكلّف لو كان الثوب في الواقع نجسا.
قوله ص ٢٦٤ س ٧ : ظاهرا : مرتبط بجعل ، أي يجعل ظاهرا الحكم المماثل.