ولا ثواب له ، فلا فائدة في تكليفه ، فكان عبثا.
تقرير الجواب : أنّا لا نسلّم أنّ تكليف الكافر لا فائدة فيه ، بل الفائدة ثابتة وهي التعريض للثواب لا الثواب ، كما بالنسبة إلى المؤمن ؛ وأمّا الثواب ، فإنّه فائدة امتثال المكلّف للمكلّف به لا فائدة التكليف » (١).
وصل
هذا الاعتقاد أيضا من أصول المذهب الجعفري ؛ ردّا على الأشاعرة والمعتزلة ؛ فإنّ العدل الذي هو مقابل الجور من أصول الدين. وأمّا العدل الذي هو مقابل الجبر والتفويض فهو من أصول المذهب الجعفري (٢) ، وصاحب المذهب من منكره بريء.
المقام الخامس :
أنّ أفعال الله تعالى مترتّبة على اللطف الواجب عليه تعالى على وفق ما هو الأصلح بحال العباد الذي لا يكون له مانع.
اعلم أنّ اللطف عبارة عن التفضّل المقرّب إلى الطاعات والمبعّد عن المعاصي بحيث لا يصل إلى حدّ الإلجاء الموجب [ لبطلان الثواب المترتّب على الفعل الاختياريّ والمبعّد عن المعاصي كذلك. (٣) ]
والدليل على ذلك أنّ اللطف متمّم للغرض الذي لا يصحّ أن يكون فعل الواجب خاليا عنه.
__________________
(١) « شرح تجريد العقائد » للقوشجي : ٣٤١ ـ ٣٥٢.
(٢) للتعرّف على الأقوال في المسألة راجع « شرح الأصول الخمسة » : ٢٩٩ ـ ٣١٣ ؛ « مناهج اليقين » : ٢٢٩ ـ ٢٣٥ ؛ « كشف المراد » : ٣٠٢ وما بعدها ؛ « النافع ليوم الحشر » : ٢٥ ـ ٢٦ ؛ « إرشاد الطالبين » : ٣٥٢ ؛ « شرح المواقف » ٨ : ١٨١ ـ ٢٠٠ ؛ « شرح المقاصد » ٤ : ٢٨٢ ـ ٢٩٦.
(٣) الزيادة أثبتناها من « أ ».