الأستاذ قدسسره (١) ويظهر من تقييده المثلي ـ بأن يكون تساوى الصفات والآثار بحسب الخلقة الأصليّة (٢) ـ عدم عدّ هذا القسم من المثلي ، ولكنّه كلام عجيب بناء على أن يكون مدرك هذا الحكم في المثلي ـ أي : عدم وصول النوبة إلى القيمة مع وجوده ـ هو نفس أدلّة الضمان ، لا الإجماع.
وذكر قدسسره وجها للفرق بين القسمين (٣) ، وهو أعجب من أصل فرقه. وحاصل ذلك هو أنّه النوع أو الصنف الذي أفراده متّحد الصفات والجهات ، إن كان من المخلوقات الإلهيّة ، فالمادّة والصورة فيه موجودان بوجود واحد ، أفيض عليهما من قبل الله تعالى بجعل واحد ، وخلقة واحدة ، وليست المادّة فيه مصنوعة لشخص ، والهيئة والصورة لشخص آخر.
وأمّا ما كان من المصنوعات البشريّة ، فمن الممكن أن تكون المادّة لشخص والهيئة لشخص آخر ، وحصلت من عمل إنسان غير من هو صاحب المادّة ، فقهرا يكون له مالكان : أحدهما مالك الهيئة ، والآخر مالك المادّة.
مثلا : إذا كان الخشب لشخص ، وعمل النجّار فيه عملا بحيث يكون عمله محترما ـ لا كالغاصب الذي لا احترام لعمله ـ فصنعه بابا أو سريرا أو غير ذلك من أنواع ما يمكن أن يصنعه النجّار ، فيكون الخشب في ذلك السرير مثلا ملكا لصاحب الخشب ، والهيئة السريرية ملكا لذلك النجّار الذي صنع ذلك السرير ، فإذا غصب هذا السرير غاصب ، أو وقع تحت يده بالعقد الفاسد ، أو بغير ذلك ممّا هو ليس بإذن المالك ، فمثل هذا السرير وإن كان موجودا ولكن حيث أنّ للتالف كان مالكين ، فلا يمكن إعطاء المثل لكلّ واحد منهما ، لعدم استحقاق كلّ واحد منهما تمام المثل ، بل أحدهما تلف هيئته والآخر مادّته ، فلا بدّ في مقام تفريغ الذمّة من إعطاء قيمة الهيئة لمن يملكها ،
__________________
(١) الأستاذ النائيني في « المكاسب والبيع » ج ١ ، ص ٣٣٧ ـ ٣٣٨.
(٢) الأستاذ النائيني في « المكاسب والبيع » ج ١ ، ص ٣٣٧.
(٣) الأستاذ النائيني في « المكاسب والبيع » ج ١ ، ص ٣٣٧ ـ ٣٣٨ ، في تحديد المثلي والقيمي.