تنبيه.................................................................. ٤٨
٣٨ ـ قاعدة : وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة اليد......................... ٥٣
الجهة الثانية : في مدركها.................................................. ٥٤
في معنى الضمان عرفا................................................... ٥٨
في ضمان منافع العين بقسميها........................................... ٦١
في بيان ضابط المثلي والقيمي............................................ ٦٥
ينبغي التنبيه على أمور :
الامر الأول : لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمنه........................... ٧٠
الامر الثاني : لو تعذر المثل في المثلي....................................... ٧٢
الامر الثالث : المدار في تعيين القيمة هو قيمة يوم الغصب................... ٧٤
في دلالة صحيحة أبي ولاد.............................................. ٧٧
في المناقشات التي استظهرت من الرواية................................... ٨٢
الامر الرابع : الكلام في بدل الحيلولة..................................... ٨٤
أمور يجب التنبيه عليها :................................................... ٨٦
الأول : هل المدار في التعذر عدم إمكان رد العين؟......................... ٨٦
الثاني : هل بدل الحيلولة يصير ملكا للمالك؟.............................. ٨٧
الثالث : بناء على ملكية المالك للبدل ، هل يكون دائما أو ما دام الرد متعذرا؟ ٨٨
الرابع : هل للغاصب إلزام المالك بأخذ البدل؟............................ ٩٢
الخامس : في أن العين المغصوبة باقية على ملك المالك حتى بعد
![القواعد الفقهيّة [ ج ٤ ] القواعد الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F711_qavaed-feqhie-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
