« أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر ولا يزيد لحظة ، ولو زاد لحظة لقتل أمّه قبل أن يخرج » (١).
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ مضمون هذا الخبر معلوم البطلان بالوجدان ، فلا يمكن صدوره عن الامام عليهالسلام.
ولكن يمكن أن يقال : إنّ معلوميّة بطلانه بالوجدان غير معلوم ، لأنّ هذه أمور لا يعرفها غير ربّ العزّة جلّ جلاله ، هذا أوّلا.
وثانيا : صدر الرواية جملة مستقلّة لا إشكال في مضمونه ، وهو قوله عليهالسلام : « أقصى مدّة الحمل تسعة أشهر » فلا مانع من التعبّد بصدوره ، وهو كاف في إثبات المطلوب.
وكرواية محمّد بن حكيم ، عن أبي الحسن عليهالسلام في حديث قال : قلت : فإنّها ادّعت الحمل بعد تسعة أشهر ، قال عليهالسلام : « إنّما الحمل تسعة أشهر » (٢).
وأمّا رواية أبان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال عليهالسلام : « إنّ مريم حملت بعيسى تسع ساعات كلّ ساعة شهر » (٣). فدلالتها على أنّ الحمل لا يزيد على تسعة أشهر غير واضحة ، ولا يخلو عن المناقشة.
وعلى كلّ حال هذا القول ـ أي : أنّ أكثر الحمل لا يزيد على تسعة أشهر ـ بحسب المدرك قويّ ، للروايات المستفيضة ، وادّعاء الإجماع فيه ، والشهرة المحقّقة.
وأمّا القول الثاني ـ أي كون أكثر الحمل عشرة أشهر الذي استحسنه المحقق في الشرائع وقال : يعضده الوجدان (٤) ـ فلا إجماع ولا رواية تدلّ عليه.
__________________
(١) « الكافي » ج ٦ ، ص ٥٢ ، باب النوادر ( من كتاب العقيقة ) ، ح ٣ ، « تهذيب الأحكام » ج ٨ ، ص ١١٥ ، « وسائل الشيعة » ج ١٥ ، ص ١١٥ ، أبواب أحكام الأولاد ، باب ١٧ ، ح ٣.
(٢) « الكافي » ج ٦ ، ص ١٠١ ، باب المسترابة بالجميل ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٥ ، ص ١١٦ ، أبواب أحكام الأولاد ، باب ١٧ ، ح ٥.
(٣) « الكافي » ج ٨ ، ص ٣٣٢ ، ح ٥١٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١٥ ، ص ١١٦ ، أبواب أحكام الأولاد ، باب ١٧ ، ح ٧.
(٤) « شرائع الإسلام » ج ٢ ، ص ٣٤٠.