الصفحه ٢٤٧ : أو اللزوم ، لأنّه من قبيل تحصيل
الحاصل المحال. وإمّا أن لا يتمّ ، فلا يتمّ إلى الأبد فيما إذا كان ورا
الصفحه ٢٤٩ :
يد وكيله أو من
استأجر أو استودع عنه ، بحيث لا ينافي كونه عند غيره مع سيطرته عليه وكونه في يد
نفسه
الصفحه ٢٨١ :
منه ، لأنّ مثل
هذا الرجل لا يعتقد بوجود شخص يتقرّب إليه بوقفه.
نعم يمكن أن يكون
وقفه لعطفه
الصفحه ٢٨٢ : وحدها ، أو هي مع العين ،
والمعدوم ليس قابلا للتمليك (٢).
أقول : إنّ ما ادّعاه في الجواهر ـ من اقتضا
الصفحه ٢٩٣ : ليس بطلق ، فنفي اللازم وإن كان يدلّ على نفي الملزوم
، لكن فيما إذا كان من لوازم الشيء مطلقا ، لا من
الصفحه ٣٤٩ : الخبرة من العرف ، وتلك المرتبة لا تحصل إلاّ برضاع يوم وليلة ،
أو بخمسة عشر رضعة ، اللذان لا يكون الفاصل
الصفحه ٣٦٠ : دلالتها بالمفهوم ، مع وجود مناقشات كثيرة
فيها سنذكر بعضها إن شاء الله تعالى.
وهذه الرواية مخدوشة من جهات
الصفحه ٣٨٣ : لا
معنى للأخت إلاّ بنت الأبوين ، أو بنت أحدهما ، وها هنا زوجته الصغيرة بنتا لأمّه من
جهة الرضاع كما
الصفحه ٤١٧ : ................................. ١٤٧
٤١ ـ قاعدة ، حجية سوق المسلمين
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في مدركها وهو أمور
الصفحه ٩ :
الفقهيّة المشهورة « قاعدة الإحسان ».
وفيها جهات من
البحث :
الجهة الأولى
في مدركها
وهو أمور
الصفحه ١٢ : الإحسان ، لأنّ الظاهر من العناوين والمفاهيم
ـ الذي أخذ موضوعا للحكم الشرعي ـ هو واقعها والمعنى الحقيقي لها
الصفحه ١٨ : من الأولياء لإيصال النفع إلى
المولّين عليهم ، فاتّفق ترتّب الضرر على تلك الأفعال ، فلا ضمان لهم
الصفحه ١٩ :
وكذلك الأمر فيما
لو زرع زرعا للمولّى عليه لإيصال النفع إليه ، ولكن من باب الاتّفاق بواسطة حوادث
الصفحه ٢٨ :
الطرفين لا يبقى مجال للتعبّد.
أمّا في صورة كون
القطع على وفاقها ، فحجّية الأمارة تكون من قبيل تحصيل ما
الصفحه ٥٨ : من التوسعة والتضييق حسب المصالح التي يراها.
فظهر أنّ اليد
كناية عن الاستيلاء خارجا وتكوينا ، أو