قال : وسألته عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها؟ قال : « لا ». قلت : فنزلت منزلة الأخت من الرضاعة قال : « نعم من قبل الأب » (١).
ومنها : رواية عثمان عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : قلت له : إنّ أخي تزوّج امرأة فأولدها فانطلقت فأرضعت جارية من عرض الناس ، فيحلّ لي أن أتزوّج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي؟ فقال : « لا إنّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (٢).
ومنها : رواية مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « ثمانية لا يحلّ مناكحتهم ـ إلى أن قال : ـ أمتك وهي عمّتك من الرضاع ، أمتك وهي خالتك من الرضاع » (٣).
ومنها : روايته الأخرى عنه عليهالسلام قال : « عشر لا يجوز نكاحهن ـ إلى أن قال : ـ أمتك وهي عمّتك من الرضاعة ، أمتك وهي خالتك من الرضاعة » (٤).
ومنها : رواية مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله عليهالسلام : « يحرم من الإماء عشر : لا يجمع بين الأمّ والبنت ، ولا بين الأختين ـ إلى أن قال : ـ ولا أمتك وهي عمّتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة » (٥).
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٤٤ ، باب : نوادر في الرضاع ، ح ٤ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٣٠٢ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ١٠ ، ح ١.
(٢) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٣٣٢ ، باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، ح ٤٠ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٣٠٠ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٨ ، ح ٧.
(٣) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٤٧ ، في نحوه ( في كتاب النكاح ) ، ح ١ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٢٣٠ ، باب : من أحلّ الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الإسلام ، ح ٦٦ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٣٠٠ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٨ ، ح ٤.
(٤) « تهذيب الأحكام » ج ٨ ، ص ١٩٨ ، ح ٦٩٦ ، باب : السراري وملك الايمان ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٥١٧ ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، باب ١٩ ، ح ٢.
(٥) « الفقيه » ج ٣ ، ص ٤٥١ ، ح ٤٥٥٩ ، أحكام المماليك والإماء ، ح ٤ ، « تهذيب الأحكام » ج ٨ ، ص ١٩٨ ، ح ٦٩٥ ، باب : السراري وملك الايمان ، ح ١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٥١٧ ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، باب ١٩ ، ح ١.