عبد الله عليهالسلام قال : « لا يملك أمّه من الرضاعة ، ولا أخته ، ولا عمّته ، ولا خالته فإنّهنّ إذا ملكن عتقن ». وقال : « كلّما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاع » (١).
ومنها : ما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن امرأة أرضعت جارية ، ولزوجها ابن من غيرها ، أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوّج الجارية التي أرضعت؟ فقال : « اللبن للفحل » (٢).
ومنها : ما في الحسن عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أمّ ولد رجل قد أرضعت صبيّا ، وله ابنة من غيرها ، أيحل لذلك الصبيّ هذه الابنة؟ قال : « ما أحبّ أن أتزوّج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده » (٣).
ومنها : ما في الموثّق عن سماعة قال : سألته عن رجل كان له امرأتان ، فولدت كلّ واحدة منهما غلاما ، فانطلقت إحدى امرأتيه ، فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوّج بهذه الجارية؟ قال : « لا ، لأنّها أرضعت بلبن الشيخ » (٤).
ومنها : ما رواه الشيخ ـ في الصحيح ـ عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت له : أرضعت أمّي جارية بلبني ، فقال : « هي أختك من الرضاعة ». قال : قلت : فتحلّ لأخ لي من أمّي لم ترضعها أمي بلبنه ، يعني ليس بهذا البطن ولكنّ ببطن آخر؟ قال : « والفحل واحد؟ » قلت : نعم هو أخي لأبي وأمّي قال : « اللبن للفحل صار أبوك
__________________
(١) « الفقيه » ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٣٤٣٥ ، باب العتق وأحكامه ، ح ٣ ، « تهذيب الأحكام » ج ٨ ، ص ٢٤٦ ، ح ٨٧٧ ، باب العتق وأحكامه ، ح ١١٠ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٢٩ ، أبواب بيع الحيوان ، باب ٤ ، ح ١.
(٢) « قرب الإسناد » ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢٣ ، أحاديث متفرقة ، « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٤٠ ، باب : صفة لبن الفحل ، ح ٤ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٩٥ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٦ ، ح ٧.
(٣) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٤١ ، باب : صفة لبن الفحل ، ح ٦ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣١٩ ، ح ١٣١٩ ، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، ح ٢٧ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٢٢ ، باب : ان اللبن للفحل ، ح ٤ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٩٥ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٦ ، ح ٨.
(٤) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٤٠ ، باب : صفة لبن الفحل ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣١٩ ، ح ١٣١٧ ، باب : ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ، ح ٢٥ ، « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٢٠ ، باب : ان اللبن للفحل ، ح ٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٢٩٥ ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، باب ٦ ، ح ٦.