وأمّا « العاهر » هو الزاني ، و « الحجر » معناه واضح.
وهذا الذي ذكرنا كان معنى مفردات الحديث.
وأمّا المتفاهم العرفي من هاتين الجملتين :
أمّا الجملة الأولى ، فهي عبارة عن أنّ الولد مخصوص بالزوج ، وليس لأحد غيره حقّ ونصيب فيه ، وهذا المعنى نتيجة حصر المبتدأ في الخبر الذي يقولون به في علم البلاغة إذا كان المبتدأ معرّفا بالألف واللام ، كقولهم : الكرم والفصاحة في العرب.
ولا شكّ في أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم في مقام بيان الحكم الشرعي ، لا في مقام الإخبار عن أمر خارجي ، وظاهر القضايا الشرعيّة التي بصورة الأخبار كلّها من هذا القبيل ، أي وإن كانت بحسب الصورة جمل خبريّة ، لكنّها في الحقيقة إنشاءات بصورة الإخبار عن وقوعها في أحد الأزمنة الثلاثة.
مضافا إلى أنّها لو كانت إخبارات عن الأمور الخارجيّة تكون غير مطابق مع الواقع في كثير من الأحيان ، فقوله عليهالسلام : « يغتسل » و « يعيد » وأمثال هذين في مقام بيان الأحكام الشرعيّة ، فربما لا يغتسل ولا يعيد.
وفي نفس محلّ الكلام لو كان قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الولد للفراش » إخبارا عن أمر واقع ، ربما لا يكون كذلك ، أي يكون الولد واقعا لغير الفراش ، خصوصا في الأزمنة التي تشيع فيها الفجور ، ولا يمكن أن يصدر الكذب منه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم معصوم ، فهذا وجه آخر لأنّها إنشاءات لا إخبارات.
فإذا كان الأمر كذلك ، فلا بدّ من القول بأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم في مقام جعل الفراش أمارة معتبرة في مقام الإثبات لإثبات أنّ المولود في فراش شخص يكون له ، وليس لآخر نصيب فيه. ومن المعلوم أنّ جميع الأمارات الشرعيّة كالعرفيّة ـ بل هي أيضا عرفية في الأغلب أمضاها الشارع ـ قد تخطّى ، لكنّها غالب المطابقة ، وهذا مناط جعلها أمارة.