العنوان متعلّقا
وموضوعا للوقف من قبيل القضايا الحقيقيّة ، لا من قبيل القضايا الخارجيّة.
نعم لو كان أخذ
العنوان موضوعا للوقف من قبيل القضايا الخارجيّة ، بأن تكون مشيرة إلى أشخاص
معيّنين وموجودين في الخارج ، والواقف أحدهم ، كما إذا قال :
وقفت داري على
الجالسين تحت هذه الخيمة ، أو الساكنين في هذه الدار الساعة وهو أحدهم ، فلا يجوز
، لأنّه وقف على النفس.
ثمَّ
اعلم : أنّه بعد ما
تمَّ الوقف واجدا لهذه الشروط الأربعة وسائر الشروط التي نذكرها إن شاء الله تعالى
يكون لازما ، ليس للواقف الرجوع إليه.
والدليل على ذلك
مضافا إلى قوله تعالى ( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ ) وقوله عليهالسلام : « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » الروايات الواردة في
القبض ، وأنّه بعده يلزم ولا يجوز الرجوع إليه.
منها : ما تقدّم
من ذيل خبر عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « لا يرجع في الصدقة إذا تصدّق بها ابتغاء وجه الله » .
والظاهر أنّ
المراد من الصدقة في هذه الرواية هو الوقف ، ولا أقلّ من شمولها له بالإطلاق.
ومنها : غيرها
ممّا تقدّم في مسألة اشتراط القبض في صحّة الوقف أو لزومه ، كصحيح صفوان ورواية العمري وعلى كلّ تقدير
لا شكّ في أنّ الوقف من العقود اللازمة عندنا ، خلافا لأبي حنيفة .
__________________