العنوان متعلّقا وموضوعا للوقف من قبيل القضايا الحقيقيّة ، لا من قبيل القضايا الخارجيّة.
نعم لو كان أخذ العنوان موضوعا للوقف من قبيل القضايا الخارجيّة ، بأن تكون مشيرة إلى أشخاص معيّنين وموجودين في الخارج ، والواقف أحدهم ، كما إذا قال :
وقفت داري على الجالسين تحت هذه الخيمة ، أو الساكنين في هذه الدار الساعة وهو أحدهم ، فلا يجوز ، لأنّه وقف على النفس.
ثمَّ اعلم : أنّه بعد ما تمَّ الوقف واجدا لهذه الشروط الأربعة وسائر الشروط التي نذكرها إن شاء الله تعالى يكون لازما ، ليس للواقف الرجوع إليه.
والدليل على ذلك مضافا إلى قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) وقوله عليهالسلام : « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » الروايات الواردة في القبض ، وأنّه بعده يلزم ولا يجوز الرجوع إليه.
منها : ما تقدّم من ذيل خبر عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « لا يرجع في الصدقة إذا تصدّق بها ابتغاء وجه الله » (٢).
والظاهر أنّ المراد من الصدقة في هذه الرواية هو الوقف ، ولا أقلّ من شمولها له بالإطلاق.
ومنها : غيرها ممّا تقدّم في مسألة اشتراط القبض في صحّة الوقف أو لزومه ، كصحيح صفوان (٣) ورواية العمري (٤) وعلى كلّ تقدير لا شكّ في أنّ الوقف من العقود اللازمة عندنا ، خلافا لأبي حنيفة (٥).
__________________
(١) المائدة (٥) : ١.
(٢) تقدم راجع ص ٢٤٤.
(٣) تقدم راجع ص ٢٤٢ ، هامش رقم (١).
(٤) تقدم راجع ص ٢٤٢ ، هامش رقم (٢).
(٥) السرخسي في « المبسوط » ج ١٢ ، ص ٢٧ ، كتاب الوقف ، الميداني في « اللباب في شرح الكتاب » ج ٢ ، ص ١٨٠ ، كتاب الوقف ، الكاساني في « بدائع الصّنائع » ج ٦ ، ص ٢١٨ ، كتاب الوقف والصدقة.