زمعة » ثمَّ قال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الولد للفراش وللعاهر الحجر ». ثمَّ قال صلىاللهعليهوآلهوسلم لسودة ـ بنت زمعة زوج النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ « احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة : فما رآها حتّى لقي الله تعالى » (١).
وقال أمير المؤمنين عليهالسلام في جواب معاوية : « وأمّا ما ذكرت من نفي زياد ، فإنّي لم أنفه بل نفاه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذ قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر » (٢).
وكتب الحسن عليهالسلام في جواب زياد ـ لمّا كتب زياد إليه عليهالسلام : من زياد بن أبي سفيان إلى حسن بن فاطمة عليهالسلام يريد بذلك إهانته عليهالسلام ـ : من حسن بن فاطمة بنت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى زياد بن سميّة ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » (٣).
ورواية حسن الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته ويسأل عن رجل اشترى جارية ، ثمَّ وقع عليها قبل أن يستبرأ رحمها ، قال عليهالسلام : « بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعد » قلت : فإن باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ، ثمَّ باعها الثاني من رجل آخر ، فوقع عليها ولم يستبرء رحمها فاستبان حملها عند الثالث؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » (٤).
ورواية سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد ، لمن يكن الولد؟ قال : « للذي عند الجارية ، لقول رسول
__________________
(١) « صحيح البخاري » ج ٣ ، ص ٧٠ ، باب تفسير المشبّهات ، و: ( يا سودة ) غير موجودة في نص البخاري ، « صحيح مسلم » ج ٢ ، ص ١٠٨٠ ، ح ١٤٥٧ ، كتاب الرضاع ، ح ٣٦ ، باب الولد للفراش ، وتوقي الشبهات ، « سنن ابن ماجه » ج ١ ، ص ٦٤٦ ، ح ٢٠٠٤ ، باب الولد للفراش وللعاهر الحجر.
(٢) « الخصال » ص ٢١٣ ، باب : الأربعة ، عن ابن عباس.
(٣) « شرح نهج البلاغة » لابن أبى الحديد ، ج ١٦ ، ص ١٩٤ ، باب نسب زياد بن أبيه ..
(٤) « الكافي » ج ٥ ، ص ٤٩١ ، باب الرجل يكون له جارية. ، ح ١ ، « الفقيه » ج ٣ ، ص ٤٥٠ ، ح ٤٥٥٧ ، باب أحكام المماليك والإماء ، ح ٢ ، « تهذيب الأحكام » ج ٨ ، ص ١٦٨ ، ح ٥٨٧ ، باب لحوق الأولاد بالآباء ، ح ١١ ، « وسائل الشيعة » ج ١٤ ، ص ٥٦٨ ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، باب ٥٨ ، ح ٢.