الصفحه ٢٧٩ :
من نفي القصد هذا
المعنى في عقد المكره فهو.
وإن كان لحوق
الرضا فيما بعد لا يجعل العقد الواقع بدون
الصفحه ٢٨٦ : الإنشاء بذلك اللفظ ،
وذلك من جهة أنّ المدار في العقود ليس على القصد فقط ، ولا على الإنشاء فقط ، بل
لا بدّ
الصفحه ٢٨٨ :
الثاني : بعد القول ببقاء العين الموقوفة على ملك الواقف ، فلا بدّ من القول
برجوعه إلى الواقف أو إلى ورثته
الصفحه ٢٩٤ : قلنا إنّ المناط هو الظهور لا المعنى الحقيقي ، فلا
بدّ من مراعاة الظهورات ، وهي تختلف بحسب الأعصار
الصفحه ٣٠٥ : لكان منافيا مع
حقّ البطون اللاحقة ، فلا بدّ من الحمل على الوقف المنقطع.
وأيضا من المحتمل
أن يكون مورد
الصفحه ٣١٠ :
متوليّا بعده.
الأمر
الثاني : لو لم يعيّن
المتولّي في ضمن نفس العقد ، ومعلوم أنّه لا بدّ في الوقف من
الصفحه ٣١٢ : ـ فلا
بدّ من ضمّ أمين إليه بمنعه عن التعدّي وعن الإهمال جميعا.
__________________
(١) تقدم راجع
الصفحه ٣٢١ : على الأخرى بدون أن يكون اختلاف في الإضافتين من حيث الشدّة والضعف ،
بل تصوير الاختلاف بالشدّة والضعف في
الصفحه ٣٢٩ : المعنونات بهذه
العناوين ، فلا بدّ حينئذ من التقدير ، ولكن هذا خلاف ظاهر اللفظ ، لأنّ ظاهره ـ كما
ذكرنا ـ أنّ
الصفحه ٣٣٩ : (٢).
ويظهر
من هذه الروايات : أنّ الرضاع المحرّم لا بدّ له من أمرين :
أحدهما : أن يكون عن ولادة.
ثانيهما
الصفحه ٣٤٤ : : « قليله وكثيره حرام » (٧) فلا بدّ وأن
يطرحا أو يؤوّلا ، لإعراض الأصحاب عن العمل بظاهرهما ، ومعارضتهما مع
الصفحه ٣٥٠ :
متلازمين ، لا ينفكّ أحدهما عن الآخر.
فلا يبقى مجال لأن
يقال : هل كلّ واحد منهما موضوع مستقلّ ، أو لا بدّ
الصفحه ٣٥٥ : : أنّه هل لا بدّ من أن يكون ابتداء الرضاع في أوّل النهار
إلى تمام الليل ، أو ابتدائه من أوّل الليل إلى
الصفحه ٣٦٠ : أمة أيضا
يوجب إرضاعها التحريم إجماعا.
وثالثا : من جهة متنها ، فإنّ الصدوق قدسسره رواها بدون ذلك
الصفحه ٣٦٥ :
وأمّا في خصوص
رضاع امرأة أخرى حيث أنّه منصوص ، فإن كان فلا بدّ وأن يكون من القلّة ، بحيث لا
يصدق