الصفحه ١٨٢ : تمليك ما ليس بمالك له ـ فلا بدّ وأن يقال بأنّ أعماله قبل وجودها
مال ، ولذلك تبادل بالمال ، فإذا فوّتها
الصفحه ١٨٣ : التصرّفات ، فلا بدّ لإثبات
الضمان فيه إلى التماس دليل آخر غير قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « وعلى اليد
الصفحه ٢٠٢ : يوجبان ازدياد ماليّة المثمن في البيع ـ مثلا ـ بدون أن
يقسط عليهما وعلى المبيع مثلا ، وهذا أمر وجدانيّ
الصفحه ٢٠٩ : البائع الأوّل ـ ممّا
لا ينبغي صدوره من المؤمنين ، فلا بدّ وأن يكون البيع بواسطة ذلك الشرط الفاسد
فاسدا كي
الصفحه ٢١٤ : وإن كان لهما ظهور ما في علّيّة فساد مطلق الشرط للعقد الذي
وقع هذا الشرط في ضمنه ، ولكن لا بدّ من رفع
الصفحه ٢١٥ : والمعاملة بدون
ذلك الشرط الفاسد ، وإذا كان الأمر كذلك ، فربما يقال : لو كان جهة بطلان العقد
بالشرط الفاسد هو
الصفحه ٢١٩ : : الإنشاء باللفظ ، مع
القصد ، وإنّ القصد بلا إنشاء أو الإنشاء بلا قصد لا أثر له ، فلا بدّ من اجتماع
كلا
الصفحه ٢٤٠ : القربة فيه
، فلا محالة يقصد القربة بفعله هذا.
وأمّا صدوره في
بعض الأحيان عن بعض الأشخاص بدون قصد القربة
الصفحه ٢٤٦ : بالتسليم وإقباض
الواقف ، فلا أثر لصرف قبض الموقوف عليه بدون إقباض الواقف وتسليمه.
ففيه : أنّ المراد من
الصفحه ٢٤٧ : ء كلّ طبقة
طبقة ، وهذا شيء مستنكر ومخالف للضرورة الفقهيّة ، فلا بدّ من القول بأنّه يتمّ
بقبض الطبقة
الصفحه ٢٥٢ :
ومنها : أنّ الوقف من العقود المملّكة ، ومفادها تمليك الموقوف
للموقوف عليه ، والتمليك لا يمكن بدون
الصفحه ٢٥٦ : الاعتباري كالملكيّة في عالم
الاعتبار فقد تحقّق الإنشاء جزما بدون أيّ تعليق في البين ، وإن لم يوجد ذلك الشي
الصفحه ٢٦٢ : الوقف وأنشأ بصيغة الوقف لا بدّ وأن يكون
إمّا وقفا إن كان صحيحا ، وإمّا أن يكون باطلا.
وأمّا
ما يقال
الصفحه ٢٦٥ : ، ولا
بدّ في كونه وارثا من صدق « ما تركه الميّت من حقّ أو مال فلوارثه » والمفروض أنّه
في حال موته لم
الصفحه ٢٧٢ :
المشهور. ولمّا رجّحنا أنّ الوقف والحبس حقيقة واحدة ، فلا بدّ ـ بناء على ما
رجّحنا ـ من الذهاب إلى ما قاله