الصفحه ١٨٤ : على اليد ، كما هو المفروض ، فلا بدّ وأن نقول إنّ هناك
قاعدة أخرى ، وهي قاعدة التفويت.
فضمان المنافع
الصفحه ٢٠٠ : في ضمن ذلك العقد ـ فلا دور ، لأنّه من
الممكن أن يكون الشرط الفاسد مفسدا بدون أن يكون دور في البين
الصفحه ٢٠٥ : وقعت بين العوضين مع التراضي ،
أي بدون إكراه ولا إجبار ، والمراد في باب المعاوضة والتجارة من التراضي هو
الصفحه ٢١٨ : عليها بدون أن تذكر في متن العقد ـ التي اصطلحوا على تسميتها بشروط
التباني ـ ففي وجوب الوفاء بها ـ كالشروط
الصفحه ٢٤٩ : صحّة الوقف أو لزومه ، وقد تقدّم اعتباره ، وبناء على أنّ القبض
لا بدّ وأن يكون بإذن الواقف ، فلا بدّ في
الصفحه ٢٧٧ : بناء على أن يكون القبض من شرائط صحّة الوقف فواضح ، فإنّ
المشروط لا يتحقّق بدون شرطه. وأمّا بناء على
الصفحه ٢٧٨ : بفلس أو سفه ، وأن لا يكون عبدا
بدون إذن مولاه ، لعدم نفوذ أمر العبد بدون إذن مولاه ، وهو بنفسه ( لا
الصفحه ٢٨٤ : بدونها غير ممكن
، فالكافر الحربي حيث أنّ الشارع لم يمض كونه مالكا فالوقف عليه باطل ، بناء على
أنّ الوقف
الصفحه ٢٩٦ :
المقام ، فالعمدة
هو الوجه الأوّل ، أي انتفاء شيء ممّا هو داخل في قوامه ، فلا بدّ وأن ينظر
ويلاحظ
الصفحه ٣١١ : هذه الملكيّة ليست كسائر الأملاك المطلقة ليكون المالك
مطلق العنان ـ بل لا بدّ من مراعاة حقوق البطون
الصفحه ٣١٤ : على الانفراد بدون مداخلة الآخر ، لأنّ معنى
الشركة أنّ كلاهما بمنزلة شخص واحد ، كما أنّ الشركة في المال
الصفحه ٣٣٨ : هناك روايات معتبرة دالّة على أنّ اللبن الذي يوجب
الارتضاع منه نشر الحرمة لا بدّ وأن يكون عن وطي صحيح
الصفحه ٣٩ : » ج ٦
، ص ١٢ ، باب بدء خلق الإنسان وتقلبه في بطن أمه ، ح ٢ ، « تفسير العياشي » ج ٢ ،
ص ٢٠٤ ، ح ١٠ ، « وسائل
الصفحه ٥٥ : جملة « على اليد ما أخذت » فعل
أو شبه فعل يكون قابلا لأن يتعلّق به الظرف ، فلا بدّ من تقديره.
والمقدّر
الصفحه ٥٧ : الجارحة المخصوصة ، لأنّه ربما لا يكون للأخذ ـ الغاصب أو بدون
إذن المالك أو الشارع الذي هو وليّ المالك