الصفحه ٣٣٢ : بصدد بيان تمام ما له دخل في حكمه ،
أي الحرمة في هذا المقام ، فلو كان شيء آخر غير المذكورات له دخل
الصفحه ٣٣٣ : .
وأمّا إذا لم يكن
إطلاق في البين ، ووصلت النوبة إلى الأصول العمليّة ، فالشبهة إمّا حكميّة وإمّا
موضوعيّة
الصفحه ٣٣٤ : للحكم الشرعي ، ومعلوم أنّ الشارع بصدد بيان تمام ما له دخل في الحرمة ،
وعلى فرض عدم تماميّة هذين لا إشكال
الصفحه ٣٤٩ :
الطريقين المجعولين ، أعني : الزمان والعدد.
وثانيا : أنّ الموضوع الواقعي هو الذي يكون فيه مناط الحكم
الصفحه ٣٦٧ : في الصدق فقد تقدّم حكم
الشبهة الحكميّة فراجع.
وأمّا
ما يقال : من أنّ الغرض
من الارتضاع هو شدّ العظم
الصفحه ٣٦٨ : دليل على تحريمها ، فيبقى تحت أصالة
الإباحة ، ولو كانت بمعنى استصحاب عدم حدوث الحرمة ، كما تقدّم في حكم
الصفحه ٣٨٢ : المحرّم بواسطة الرضاع بعد التزويج.
ومعلوم أنّه متى
ما وجد موضوع الحكم ، يترتّب الحكم عليه ، فالمائع الذي
الصفحه ٤٠٠ :
نعم لو أقرّ عند
الحاكم وحكم الحاكم بالانفصال ، فيدخل في المسألة المعروفة ، وهي أنّه هل يجب
ترتيب
الصفحه ١٥ : أنّه ليس بإحسان.
وبعبارة أخرى :
نفي السبيل على المحسن باعتبار إحسانه ، فإنّ تعليق الحكم على الوصف
الصفحه ٣٨ : للحمل غالبا غير معلوم ، وإن كان انتهاؤه بالولادة أمر محسوس ، وحكم
القوابل أو النساء بالحمل إمّا بواسطة
الصفحه ٤٦ :
الحقّ شرعا. وجواز الوطي له حكم ظاهري ، لا أنّه واقعا له جائز ، إلاّ على القول
بالتصويب الباطل ، فلا فرق
الصفحه ٤٧ : مفهوم الزناء الالتفات والعلم أو العلمي بالحكم والموضوع
جميعا ، فلا يترتّب على عمله آثار المترتّبة على
الصفحه ٥٨ : ، وهذا معنى عرفي لهذه العبارة.
ثمَّ إنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد أن حكم بأنّ
الذي أخذه المستولي
الصفحه ٦٢ : الغاصب لهما على مالكهما ، فلا تجري هذه القاعدة ، ولا
يمكن الحكم بالضمان لأجل قاعدة التفويت ، وأيضا لقاعدة
الصفحه ٦٩ :
كان من صنع اليد في تلك الأزمنة فالاختلاف بينها كانت كثيرة ، فلا يجوز إجراء حكم
ما كان يصنع باليد في