الصفحه ٢٨ : أبي
وقّاص ، وردّ دعوى سعد بن أبي وقّاص ، وحكم بكون الولد لزمعة ، معلّلا بأنّه صاحب
الفراش. وأمّا أمره
الصفحه ٤٢ : في الحكم بحيضيّة الدم الخارج
عن المرأة الأفراد الغالبيّة إذ لم ير محذورا في ذلك ، فحكم بعدم الحيضيّة
الصفحه ٧٨ : » ج ٦ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٣ ، باب (٨٩) كيفية الحكم والقضاء ، ح ٤ ، « وسائل
الشيعة » ج ١٨ ، ص ١٧٠ ، أبواب كيفية الحكم
الصفحه ٩٤ : علّة وواسطة في الثبوت ، لا في
العروض ، بالنسبة إلى حكم الشارع بالمعاوضة القهريّة.
ولكن بعد حكم
الشارع
الصفحه ٩٥ : نفس
محترمة ـ كالخيط الذي خيط به ثوب ، أو جرح حيوان أو إنسان ـ في حكم التعذّر العقلي
والعرفي أم لا
الصفحه ٩٨ :
المتعدّدة إن وقعت على مال واحد.
وذلك من جهة أنّ
المناط في تعدّد الضمان تعدّد اليد ، إذ هو موضوع الحكم
الصفحه ١١٧ : مدركا للحكم الفقهي ، وفيما ذكرنا غنى وكفاية.
وما ذكرنا كان
مدرك القول الأوّل القائلون بمشروعيّة عبادات
الصفحه ١٣١ : ـ واحدا بنظر العرف ، وأمّا فيما لا يكون كذلك ، كما هو الأكثر في أبواب
العبادات ، فإنّ حكم العرف بوحدة
الصفحه ١٥٧ :
ولا يمكن أن يقال
: إنّ أمره عليهالسلام بالاشتراء والصلاة فيها حكم ظاهري مجعول للشاكّ ، حتّى يعلم
الصفحه ١٦٧ : المسلمين
وغيرهم بتعليق الحكم بعدم اليأس على غلبة المسلمين من حيث كثرتهم من غيرهم ـ دليل
على أنّ نظرهم
الصفحه ١٧٩ : على الوليّ ،
إذ لا مانع من أن يكون فعل الصبيّ موضوعا للحكم التكليفي الإلزامي على شخص آخر ،
وها هنا هو
الصفحه ١٨٥ : بالغ في حصول الملكيّة له بالحيازة. ودليله على عموم الحكم قولهم : « من
حاز شيئا من المباحات ملكه
الصفحه ١٩٥ : .
أمّا حكمه صلىاللهعليهوآلهوسلم بفساد الشرط
وأنّه خلاف السنّة فلقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنّ
الصفحه ٢٤٣ : اللزوم.
بيان ذلك : أنّه
حكم بالخيار في صورة عدم التسليم الذي هو بمعنى عدم الإقباض ، وحكم بعدم الخيار في
الصفحه ٢٩٠ : ما هو مقطوع الخروج عن الحكم ـ كما في هذه الآية
الشريفة ـ والشكّ في كونه مصداقا ، فإذا لم يكن دليل على