الصفحه ٦١ :
الثالث : إنّ أحاديث
المسح ، انّما هي وضوء من لم يحدث ، وقد اعتمد عليه ابن كثير في تفسيره. (١) وسار على
الصفحه ٦٥ : المسح بصدر رحب ولا يتضايق كما نقل
روايات الغسل.
الثالث : أنّه قائل بالجمع بين المسح والغسل ، ومراده
الصفحه ٧٤ : أذنيه ظهورهما
وبطونهما. ( أنظر الحديث ٥ ).
وأمّا
الثالث : ففي رواية
الصحابيّة أنّه بدأ بمؤخّر رأسه ثم
الصفحه ٩٤ : «
المجموع » عن مالك ست روايات ، إحداها : لا يجوز المسح ، الثانية : يجوز ولكنّه
يكره ، الثالثة : يجوز أبدا
الصفحه ١٠٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم في غزوة تبوك فمسح على خفّيه. (١)
الثالث : دراسة سائر الروايات
قد روى غير واحد
من المحدّثين
الصفحه ١٣٨ :
الثالثة : انّ الرائي كان أربعة عشر شخصا لا واحدا
يظهر ممّا رواه
الحلبي أنّ الرائي للأذان لم يكن
الصفحه ١٤٢ :
في الصحيحين لاختلاف الناقلين في أسانيده. (١)
وأمّا
الرواية الثالثة : فقد اشتمل السند على محمد بن
الصفحه ١٤٥ : بن إسحاق بن يسار الذي تعرّفت عليه.
واشتمل الثالث على
محمد بن إبراهيم الحارث التيمي ، مضافا إلى محمد
الصفحه ١٤٩ :
الثالث : مشتمل على ابن شهاب الزهري ، يروي عن سعيد بن المسيب
المتوفّى عام ٩٤ ه عن عبد الله بن زيد
الصفحه ١٦١ : الوجود وأنّ ما سواه
سراب ما أنزل الله به من سلطان.
وثالث الفصول ، يشهد
على أنّ محمّدا
الصفحه ١٦٣ : حينما يصعد الإمام على المنبر لإلقاء الخطابة ، ولما
كثر الناس في عهد الخليفة الثالث أمر بأذان ثان وهو
الصفحه ١٨٠ : وائل ، وهذا يدلّ
على أنّه كان أمرا غير رائج ولذلك نقله علقمة.
الصورة الثالثة
للحديث :
أخرج النسائي
الصفحه ١٨٢ : وجود الضعف في أسناد حديث وائل بن حجر ، بقي حديث ثالث يستدلّ به على
القبض.
٣. حديث عبد الله بن مسعود
الصفحه ١٩١ : سنّة بين ضعيف الدلالة ، أو
ضعيف السند ، أو كليهما.
الثالث : إذا كان القبض من سنن الصلاة لما خالفه
الصفحه ٢٠٤ : نص صريح على الجزئيّة.
الثالث : أخرج الحاكم عن أمّ سلمة انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قرأ في