« بعتني وأنت غير بالغ » لكون البيع مشترك الوقوع من الجانبين ، فقوله مناف لفعله ، نحو قول البائع : « بعتك وأنا صبي » وحينئذ فأصالة الصحة بعد فرض كون الفعل من جانب واحد لا يقتضي الحكم به على آخر ، مضافا إلى ثبوت الفساد ، لقبول قولها في تقدم الانقضاء المقتضي له.
بل الظاهر كون الحكم كذلك حتى لو كانت العدة بالأشهر والفرض أن النزاع قد وقع بعد انقضائها في حصول الرجعة في أثنائها أو خارج عنها ، فإنه لا يحكم بكونها فيها بمجرد قول الزوج ، وعدم الحكم بذلك كاف في عدم استحقاقه الزوجية على الامرأة الثابتة بينونتها منه بالطلاق المتوقف فسخه على الرجوع في العدة ، ولم يثبت.
وبذلك يظهر لك النظر في كثير من الكلمات المسطورة في المقام ، ضرورة أنك قد عرفت عدم قبول الزوج (١) في حال من الأحوال ، من غير فرق بين اعترافها بأصل الرجعة وعدمها ، واتفاقهما على تعيين زمانها واختلافهما في زمن الانقضاء أو بالعكس ، وبين إطلاقهما الدعوى من كل منهما ، بل إن لم نقل بقبول قولها في الأخير كان كل منهما مدعيا منكرا فيتحالفان ، فلا تتحقق رجعة أيضا إلا مع فرض النكول ، وأصل الصحة لا يحكم به على الآخر بعد فرض كون الفعل من جانب واحد ، مع أنه معارض بإطلاق ما دل على قبول قولها فتأمل جيدا.
هذا كله إذا لم تتزوج ، وإلا فإذا تزوجت كانت الدعوى عليها وعلى زوجها ، فيأتي فيها البحث المتقدم في النكاح « لو ادعى زوجية امرأة رجل » والتفصيل الذي تقدم سابقا يأتي هنا ، وهو واضح بأدنى التفات.
كوضوح ثبوت زوجيتها لمدعي الرجعة لو أقام بينة وإن لم تعلم هي بذلك ، فإنه حينئذ أحق بها من الأخير بلا خلاف أجده نصا (٢) وفتوى إلا ما يحكى عن بعض
__________________
(١) هكذا في النسختين المسودة بقلم المصنف ( قده ) والمبيضة والصحيح « عدم قبول قول الزوج ».
(٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أقسام الطلاق.