الرابع
: لا يجوز إخراج الحَصَى منه
، وإن فعل رده إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر ، نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد
المجتمع بالكنس أو نحوه.
الخامس
: لا يجوز دفن الميت في المسجد
إذا لم يكن مأموناً من التلويث بل مطلقاً على الأحوط.
السادس
: يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد ، والتأخر عنهم في الخروج منها.
السابع
: يستحب الاسراج فيه ، وكنسه ، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى ، وفي الخروج
باليسرى ، وأن يتعاهد نعله تحفظاً عن تنجيسه ، وأن يستقبل القبلة ، ويدعو ويحمد
الله ويصلي على النبي صلىاللهعليهوآله
، وأن يكون على طهارة.
الثامن
: يستحب صلاة التحية بعد الدخول ، وهي ركعتان ، ويجزئ عنها الصلوات الواجبة أو
المستحبة.
التاسع
: يستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد.
العاشر
: يستحب جعل المطهرة على باب المسجد.
الحادي
عشر : يكره تعلية جدران المساجد ، ورفع
المنارة عن السطح ، ونقشها بالصور غير ذوات الارواح ، وأن يجعل لجدرانها شرفاً ، وأن
يجعل لها محاريب داخلة.
الثاني
عشر : يكره استطراق المساجد إلا أن يصلي
فيها ركعتين ، وكذا
__________________