يكن معمراً تصرف في مسجد آخر ، وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلاً يجوزبيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر.
الثالث : يحرم تنجيسه ، وإذا تنجس يجب إزالتها فورا وإن كان في وقت الصلاة مع سعته ، نعم مع ضيقه تقدم الصلاة ، ولو صلى مع السعة أثم لكن الأقوى صحة صلاته ، ولو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة لا يجب القطع للازالة (٢٨٦) وإن كان في سعة الوقت ، بل يشكل جوازه ، ولا بأس بإدخال النجاسة الغير المتعدية إلّا إذا كان موجبا للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلاً، وإذا لم يتمكن من الازالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها ، والأحوط إعلام الغير (٢٨٧) إذا لم يتمكن ، وإذا كان جنباً وتوقفت الازالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها (٢٨٨) بل يؤخرها إلى ما بعد الغسل ، ويحتمل وجوب التيمم والمبادرة إلى الازالة.
[ ١٣٩٠ ] مسألة ١ : يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الامكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجداً ، بأن يطمّ ويلقى عليها التراب النظيف ، ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة ، وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات (٢٨٩) لكن الأحوط إزالة النجاسة أوّلاً أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.
__________________
فصل يشترط في صحة الصلاة.
(٢٨٦) ( لا يجب القطع للازالة ) : تقدم التفصيل فيه في المسألة ٥ من الفصل المشار اليه.
(٢٨٧) ( والاحوط اعلام الغير ) : مر الكلام فيه من المسألة ١٩ من الفصل المذكور.
(٢٨٨) ( فالظاهر عدم وجوب المبادرة اليها ) : وان وجبت المبادرة الى الغسل حفظاً للفورية بقدر الامكان كما مر منه قدسسره.
(٢٨٩) ( وان كان لا يجوز تنجسيه في سائر المقامات ) : على اشكال في اطلاقه.
![العروة الوثقى [ ج ٢ ] العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F675_orwa-2%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

