الصفحه ٣٠٩ : نسي سجدة واحدة أو تشهداً فيها قضاهما بعدها على الأحوط (٩٨٣).
فصل
في حكم قضاء الأجزاء المنسية
الصفحه ٣٣٥ :
شك بين الثلاث والأربع ومقتضى القاعدة البناء على الأكثر الحكم بأن ما بيده
رابعتها والإتيان بصلاة
الصفحه ٣٣٦ : حكم الشك بين الأربع والخمس فيبني على
الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين فيتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي
الصفحه ٣٣٨ : به فلو نسي حتى دخل في السجود فهل
يجري عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا الظاهر عدم الجريان ، لأن
الصفحه ٣٤٢ : إتيانهما لأنه إذا خرج إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك أيضا ، أو
يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد
الصفحه ٣٤٤ :
المحل بالنسبة الى
الحمد إلا أنه هو الشك الأول الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل ، وحكمه الاعتنا
الصفحه ٣٤٦ : في غير محله يجري حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، وليس
عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد لأنها غير معلومة
الصفحه ٣٥٢ : ) ( وكان
نائياً ) : اختصاص الحكم بالنائي مبني على الاحتياط.
(١١١٨) ( الى هم
فيها خالدون ) : على الاحوط.
الصفحه ٣٦٥ : وجب عليه الاحتياط بالجمع إلا إذا كان مجتهداً
وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه ، فإن الأصل هو التمام
الصفحه ٣٧٧ : ء السفر
الواحد أيضاً يلحق الحكم وهو وجوب الإتمام ، نعم إذا لم يتحقق الصدق إلا بالتعدد
يعتبر ذلك
الصفحه ٣٧٨ : استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام ، وإلا
انقطع حكم عملية السفر وعاد
الصفحه ٣٨٠ : السفر أيضاً ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حد الترخص من وطنه أو محل
إقامته ( ١١٨٦)
، وإن
الصفحه ٣٨٢ : إلى حد الترخص من مكان عزم
على الإقامة فيه ينقطع حكم السفر ويجب عليه أن يتم ، وإن كان الأحوط التأخير
الصفحه ٣٨٣ : الاعادة أو القضاء
قصراً ، وفي عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب
الاعادة قصراً
الصفحه ٣٨٦ : كونه بالغا فلا يصدق وطنا له إلا مع قصده
بنفسه.
[
٢٣٠٥ ] مسألة ٤
: يزول حكم الوطنية بالاعراض والخروج