الصفحه ٢٠٠ : اذا سلم عليه مع تقديم السلام على
الاحوط لزوماً واما حكم عكسه فسيجيء في المسألة التالية.
(٦٣٩) ( نعم
الصفحه ٢١٠ : النخامة من المسجد ، وغسل الثوب أو
البدن من القيء والرُعاف.
فصل
[
في حكم قطع الصلاة ]
لا يجوز (٦٨٠
الصفحه ٢٢٧ : ) ( عن كل ما
فيه ضرر عليهم ) : وان لم يصل الى حد الخطر على انفسهم أو ما في حكمه على الاحوط.
(٧٢١
الصفحه ٢٣٦ : فعليه للاجير اجرة مثل العمل نعم مع وجود قرينة على لحاضه على نحو تنبسط عليه
الاجرة يجري عليه حكمه او على
الصفحه ٢٣٧ : الشك في اتيانه بها حكم العلم بالعدم فتترتب عليه احكامه.
(٧٥٦) ( يجب ) : على
الاحوط وعليه تبتني
الصفحه ٢٥٤ :
فالحكم كما في الرجل.
الثاني
: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوّاً معتداً به
الصفحه ٢٨٤ : ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أن حكمه
القصر فإنه لا يجب القضاء إذا تذكر خارج
الصفحه ٢٨٨ : وإجراء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا أقوى من
__________________
(٩١٥) ( أو بعد
السلام فات محلهما
الصفحه ٢٩١ :
بالقاعدة في غيره.
[
٢٠٣١ ] مسألة ١١
: الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار فمن كان فرضه الجلوس
الصفحه ٢٩٤ : كان ، وحكمه كالاول إلا أن الأحوط هنا
اختيار الركعتين من جلوس ، ومع الجمع تقديمهما
الصفحه ٢٩٥ :
__________________
(٩٣٩) ( والاحوط ) :
بل المتعين.
(٩٤٠) ( ثم يسجد
سجدتي السهو ) : لا يبعد جريان هذا الحكم في كل مورد
الصفحه ٢٩٩ : حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها فإن ترجح
له أحد الاحتمالين عمل عليه (٩٥٣)
، وإن
الصفحه ٣٠٠ : ) : اجراء حكم بعد الفراغ في الصور المذكورة وما شابهها محل اشكال بل منع
فلا بُدّ أما من اعادة الصلاة من رأس
الصفحه ٣٠٦ : ، وإلا فالازم إعادة الصلاة ، فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة
أو ركعتين على ما مّر سابقاً.
[
٢٠٧٢
الصفحه ٣٠٧ : تقديمهما وتذكر كون صلاته ركعتين ، فيحتمل إلغاء
صلاة الاحتياط (٩٧٦)
في جميع الصور والرجوع إلى حكم تذكر نقص