الصفحه ١٢٠ : التعليل نظر والحكم مبني على الاحتياط.
(٤٠٣) ( صحت صلاته )
: اذا كان ركوعه عن قيام.
الصفحه ١٢٨ : الاتية.
(٤٣٢) ( من افراد
الضرورة ) : الاظهر كفاية مطلق الضرورة العرفية في سقوطها ، اما الحكم بوجوب
الصفحه ١٣٠ : )
أو سمعها فالحكم كما مر من أن الأحوط الإيماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة
وإتمامها وإعادتها
الصفحه ١٣١ : كالاقتصار على قرائتها بعد الحمد
في صلاة الايات.
(٤٤١) ( والم نشرح )
: حكماً من حيث عدم جريان حكم القرآن
الصفحه ١٣٤ : الجاهل بالحكم في الجهر والإخفات بين أن يكون جاهلاً بوجوبهما
أو جاهلاً بمحلهما بأن علم إجمالاً أنه يجب في
الصفحه ١٤٠ : معرفة وان كانت تشترك معها في الحكم
المذكور.
(٤٧٨) ( مما اجتمع
المثلان في كلمتين ) : ولكن في كون المثال
الصفحه ١٤٧ : في
( الرحمن
الرحيم ) وإنشاء
__________________
(٤٩٥) ( يستحب ) : هذا
الحكم محل اشكال.
(٤٩٦
الصفحه ١٥٠ :
، فلكل حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه.
الثاني
: الذكر ، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيراً بين
الصفحه ١٥٢ : عرفاً على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو في حقه وإلا فحكمه حكم غير
المتمكن اصلاً.
(٥١٦) ( وجب ) : بل
الصفحه ١٥٤ : بالاستقرار المعتبر في نفس الركوع متعمداً بطلت صلاته على ما تقدم ـ
ولا تجديه اعادة الذكر ومنه يظهر حكم ما بعده.
الصفحه ١٥٩ :
__________________
(٥٣٠) ( عمداً كان
أو سهواً أو جهلاً ) : الحكم في صورتي الزيادة عن سهو أو عن جهل قصوري مبني على
الاحتياط
الصفحه ١٦٠ : في
ذلك بين الانحدار والتنسيم ) : شمول الحكم للانحدار مبني على الاحتياط واما
التفصيل المذكور فلا يخلو
الصفحه ١٦٥ : يظهر حكم
تحريك سائر المساجد.
(٥٦٤) ( اعاد الذكر
) : على الاحوط الاولى.
(٥٦٥) ( لكفاية
اطمئنان بقية
الصفحه ١٨٩ : .
[
١٦٨٩ ] مسألة ١٨
: قد مر في المسائل المتقدمة متفرقه حكم النظر واليدين حال الصلاة ، ولا بأس
بإعادته جملة
الصفحه ١٩٥ : ولو قبل الاخر بحرف من غير
فرق بين أن يكون عمداً أو سهواً أو اضطرارًا (٦١٨)
عدا ما مر في حكم المسلوس