الصفحه ٢١١ : ] مسألة ١
: الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص بأن نذر إتيان نافلة
فشرع في صلاة
الصفحه ٢٥١ :
الركعة أو أثنائها
واتفق أنه تأخر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته فما هو المشهور من
الصفحه ٢٦٥ : ] مسألة ٢٢
: يجب الاخفات في القراءة خلف الإمام وإن كانت الصلاة جهرية سواء كان في القراءة
الاستحبابية كما
الصفحه ٣٠٠ :
الصلاة ، والأحوط الاعادة في صورة الموافقة أيضا.
[
٢٠٥١ ] مسألة ١٥
: لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة
الصفحه ٣٠٢ : جالساً أو ركعتين جالساً ، وكذا
في الشك بين الثلاث والأربع ، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان
الصفحه ٣٠٨ :
عليه إعادتها ثم
إعادة الصلاة.
[
٢٠٧٥ ] مسألة ١٣
: لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محله أتى
الصفحه ٣١٢ :
[
٢٠٩٣ ] مسألة ١٢
: إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء
فالظاهر
الصفحه ٣١٥ : الركوع أو بعد السلام (١٠٠٩) ، وأما نسيان الذكر
فيها أو بعض واجباتها الآخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلا
الصفحه ٣٢٦ :
[
٢١٣٢ ] مسألة ١٧
: إذا حدث الشك بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية
الصفحه ٣٦٣ : صلاة
الاحتياط.
ومنها
: لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها.
ومنها
: أنه لا يشرع فيها
الصفحه ٣٧٠ :
: ما صلاه قصراً قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته (١١٤٩) في الوقت فضلاً عن
قضائه خارجه.
الرابع
: أن
الصفحه ٣٨٤ :
وجاز عن الحد ( ١١٩٥) ثم وصل إلى ما دونه
أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير ، وإذا صلى في
الصفحه ٣٨٧ : أن يصدق عليه الوطن عرفاً بأن
لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق فلا إشكال في زوال الحكم ( ١٢٠٥) وإن لم
الصفحه ٣٨٨ : ، ويشترط وحدة محل الإقامة ، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم
ينقطع حكم السفر كأن عزم على
الصفحه ٤٠٢ :
بذلك ، أو الجاهل
بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثم علم في الاثناء أن حكمه القصر ، بل الظاهر أن
حكم