ومنها : يوم دحو الأرض من تحت الكعبة ، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة.
ومنها : يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء.
ومنها : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة.
ومنها : كل خميس وجمعة معاً ، أو الجمعة فقط.
ومنها : أوّل ذي الحجة ، بل كل يوم من التسع فيه.
ومنها : يوم النيروز.
ومنها : صوم رجب وشعبان كلاً أو بعضاً ، ولو يوماً من كل منهما.
ومنها : أول يوم من المحرم وثالثه وسابعه.
ومنها : التاسع والعشرون من ذي القعدة.
ومنها : صوم ستة أيام بعد عيد الفطر بثلاثة أيام أحدها العيد.
ومنها : يوم النصف من جمادي الأُولى.
[ ٢٥٥٧ ] مسألة ١ : لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه بل يجوز له الإفطار إلى الغروب ، وإن كان يكره بعد الزوال.
[ ٢٥٥٨ ] مسألة ٢ : يستحب للصائم تطوعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ، بل قيل بكراهته حينئذ.
وأما المكروه منه : بمعنى قلة الثواب (٢٦٦) ففي مواضع أيضا.
منها : صوم عاشوراء.
ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم ، وكذا مع الشك في هلال ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم العيد.
ومنها : صوم الضيف بدون إذن مضيفه (٢٦٧) ، والأحوط تركه مع نهيه ، بل
__________________
(٢٦٦) ( بمعنى قلة الثواب ) : مر الكلام فيه.
(٢٦٧) ( صوم الضيف بدون إذن مضيفه ) : هذا يشمل صوم التطوع والواجب غير