الصفحه ٣٨٠ :
: السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطناً منها يتم ، والأحوط الجمع.
[
٢٢٨٤ ] مسألة ٥٣
: الراعي الذي ليس له
الصفحه ٤١٦ : الجوف إذا لم يصدق الأكل أو الشرب (٤٧)
، كما إذا صب دواءاً ، في جرحه أو شيئاً في أذنه أو إحليله فوصل إلى
الصفحه ٤٣٦ :
رطوبة وإلا كانت
كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في الريق ، وكذا لا بأس بمصّ
لسان
الصفحه ٤٨١ :
العيدين ، بل لو دخل
فيه قبل العيد بيومين لم يصح وإن كان غافلاً حين الدخول ، نعم لو نوى اعتكاف زمان
الصفحه ٤٨٣ : ] مسألة ١
: لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل وإن تاب بعد ذلك إذا كان ذلك في أثناء
النهار بل مطلقاً على
الصفحه ٤٨٨ :
لا يجوز له الرجوع
إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع فيه من العبد (٣٦).
[
٢٥٨٩ ] مسألة ٣٠
الصفحه ٤٩٣ :
[
٢٦٠٤ ] مسألة ٢
: يجوز للمعتكف الخوض في المباح ، والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها.
[
٢٦٠٥
الصفحه ١٣ : هنا وفي صلاة
الليل التي أول وقتها بعد نصف الليل ويعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في
الأفق
الصفحه ١٦ : الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشاءين ، ويكفى مسماه ، وفي
الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه إلا
الصفحه ٢١ : : صلاة المغرب في حق من تتوق
نفسه إلى الافطار أو ينتظره أحد.
[
١٢٠٤ ] مسألة ١٤
: يستحب التعجيل في قضا
الصفحه ٤٣ :
إلى الستر والبطلان
مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ.
[
١٢٦١ ] مسألة ٩
: لا فرق في وجوب الستر
الصفحه ٦٩ :
والخانات ونحو ذلك ،
ولا بد في هذا القسم من حصول القطع بالرضاء (٢٢٥)
، لعدم استناد الاذن إلى اللفظ
الصفحه ٨٥ :
بقصد كونه مسجداً مع
صلاة شخص واحد (٢٨٢)
فيه بإذن الباني ، فيجري عليه حينئذ حكم المسجدية وإن لم تجر
الصفحه ٩٦ : دخل الوقت في
الأثناء (٣٢٢)
نعم لا يبعد جواز تقديم الاذان قبل الفجر (٣٢٣)
، للاعلام وإن كان الأحوط
الصفحه ١١٥ : « الله » والراء من « أكبر » ، ولكن الأقوى الصحة مع تركه
أيضا.
[
١٤٤٨ ] مسألة ٤
: يجب فيها القيام