الصفحه ٢٤٧ : تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ.
[
١٨٧٧ ] مسألة ١٠
: لا يجوز الاقتداء بالمأموم ، فيشترط
الصفحه ٢٦٣ :
فيها إلا بعد فراغ
الإمام منها ، وإن كان في وجوبه تأمل (٨٣٩).
[
١٩٣٦ ] مسألة ١٤
: لو أحرم قبل
الصفحه ٢٦٩ : يبعد جوازه
إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة ، هذا
ولو رأى
الصفحه ٢٨٦ : بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسي لزم زيادة
الركن وإما بكون محله في فعل خاص جاز محل ذلك الفعل
الصفحه ٢٩٨ : ] مسألة ٩
: لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكاً ، وكذا
لو حصل له حالة
الصفحه ٣٠٣ :
القيام أو الركوع أو
في السجدة الأُولى مثلاً وعلم أنه إذا انتقل إلى الحالة الأُخرى من ركوع أو سجود
الصفحه ٣٠٤ : مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنه يجب قضاؤها دون
أصل الصلاة.
فصل
في كيفية صلاة
الصفحه ٣٠٦ : فلا تكون جابرة.
[
٢٠٧١ ] مسألة ٩
: إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة
الصفحه ٣٣١ : ذلك في
أثناء الصلاة ، والأحوط إتمام الصلاة وقضاء كل منهما وسجود السهو مرتين ثم الاعادة.
[
٢١٤٨
الصفحه ٣٥٠ : .
[
٢١٩٩ ] مسألة ١
: لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة بل يجزىء كل سورة ، نعم الأفضل أن يقرأ في
الركعة
الصفحه ٣٥٧ :
فصل
في صلاة الغفيلة
وهي ركعتان بين المغرب والعشاء ، يقرأ
في الاُولى بعد الحمد : « وذا
النون
الصفحه ٣٥٨ : وأنت خير
الوارثين » ويجوز الإتيان بها في تمام اليوم
وليس لها وقت معين.
فصل
في صلاة الوصية
هي
الصفحه ٣٦٧ :
شارداً أو قصد الصيد ولم يدر أنه يقطع مسافة أو لا ، نعم يقصّر في العود إذا كان
مسافة ، بل في الذهاب إذا
الصفحه ٣٧١ :
بل ولو كان فرسخاً
فكذلك على الأقوى من وجوب القصر في كل تلفيق من الذهاب والإياب وعدم اعتبار كون
الصفحه ٣٧٥ :
التمام.
[
٢٢٧٠ ] مسألة ٣٩
: إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوماً معيناً وجب عليه