الأحوط تركه مع عدم
إذنه أيضا.
ومنها
: صوم الولد بدون إذن والده
، بل الأحوط تركه خصوصاً مع النهي ، بل يحرم إذا كان إيذاءً له من حيث شفقته عليه
، والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد ، والأولى مراعاة إذن
الوالدة ، ومع كونه إيذاءً لها يحرم كما في الوالد.
وأما المحظور منه : ففي مواضع أيضاً :
أحدها
: صوم العيدين الفطر والأضحى ، وإن كان عن كفارة القتل في أشهر الحرم ، والقول
بجوازه للقاتل شاذ والرواية الدالة عليه ضعيفة سنداً ودلالة .
الثاني
: صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر
والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى ، ولا فرق على الأقوى بين
الناسك وغيره.
الثالث
: صوم يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان بنية أنه من رمضان ، وأما بنية أنه من
شعبان فلا مانع منه كما مر.
الرابع
: صوم وفاء نذر المعصية ، بأن ينذر الصوم إذا تمكن من الحرام
__________________