الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضا.
ومنها : صوم الولد بدون إذن والده (٢٦٨) ، بل الأحوط تركه خصوصاً مع النهي ، بل يحرم إذا كان إيذاءً له من حيث شفقته عليه ، والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجد ، والأولى مراعاة إذن الوالدة ، ومع كونه إيذاءً لها يحرم كما في الوالد.
وأما المحظور (٢٦٩) منه : ففي مواضع أيضاً :
أحدها : صوم العيدين الفطر والأضحى ، وإن كان عن كفارة القتل في أشهر الحرم ، والقول بجوازه للقاتل شاذ والرواية الدالة عليه ضعيفة سنداً ودلالة (٢٧٠).
الثاني : صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى ، ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره.
الثالث : صوم يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان بنية أنه من رمضان ، وأما بنية أنه من شعبان فلا مانع منه كما مر.
الرابع : صوم وفاء نذر المعصية ، بأن ينذر الصوم إذا تمكن من الحرام
__________________
المعين ، وعلى أي تقدير يحسن بالضيف إعلام مضيفه بصومه إذا كان لولاه في معرض الوقوع في الحرج ونحوه.
(٢٦٨) ( صوم الولد بدون إذن والده ) : هذا في صوم التطوع ، نعم الاحتياط الآتي يعم الواجب غير المعين.
(٢٦٩) ( وأما المحظور ) : بالمعنى الأعم من المحظور ذاتاً أو تشريعاً ، وكذا المحظور بالعرض لانطباق عنوان محرم عليه أو ملازمته له اتفاقاً والفساد في الشق الأخير محل تأمل.
(٢٧٠) ( ضعيفة سنداً ودلالة ) : بل هي معتبرة ببعض طرقها ولكنها لا تخلو عن اضطراب في المتن وغموض في المراد.