من مرض أو سفر أو نحوهما ، لا ما تركه عمداً أو أتى به وكان باطلاً من جهة التقصير في أخذ المسائل ، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمداً نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض (٢٣٩) أن يكون قد تمكن في حال حياته من القضاء وأهمل وإلا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقاً ، ولا فرق في الميت بين الأب والأم على الأقوى (٢٤٠) ، وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه ، وإن كان الأحوط في الأوّل الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاء ، والمراد بالولي هو الولد الأكبر وإن كان طفلاً (٢٤١) أو مجنوناً حين الموت ، بل وإن كان حملاً.
[ ٢٥٤١ ] مسألة ٢٠ : لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة ، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب (٢٤٢) عنه.
[ ٢٥٤٢ ] مسألة ٢١ : لو تعدد الولي اشتركا (٢٤٣) ، وإن تحمل أحدهما كفى عن الأخر ، كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي.
[ ٢٥٤٣ ] مسألة ٢٢ : يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميت وأن يأتي به مباشرة ، وإذا استأجر ولم يأت به الموجر أو أتى به باطلاً لم يسقط عن الولي.
[ ٢٥٤٤ ] مسألة ٢٣ : إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب
__________________
كل يوم ـ ولو من تركة الميت فيما إذا رضيت الورثة بذلك ـ قول لا يخلو عن وجه ومنه يظهر الحال في التفريعات الآتية.
(٢٣٩) ( ما فات بالمرض ) : أو الحيض أو النفاس.
(٢٤٠) ( على الأقوى ) : بل الأقوى عدم وجوب القضاء عن الأم.
(٢٤١) ( وإن كان طفلاً ) : فيه وفيما بعده إشكال بل منع.
(٢٤٢) ( أكبر الذكور من الأقارب ) : على ترتيب طبقات الإرث.
(٢٤٣) ( اشتركا ) : بل الأظهر أنه على نحو الوجوب الكفائي.