وإمّا يوجب القضاء فقط (٢٣٥) وهي بقية الصور المذكورة فيها ، وإمّا يوجب الجمع بينهما وهي الصور المذكورة في هذه المسألة. نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضاً كما عرفت.
[ ٢٥٣٦ ] مسألة ١٥ : إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين يعني الرمضان الثالث وجبت كفارة للأُولى وكفارة أخرى للثانية ، ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى آخرها ثم برئ ، وإذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضاً ويقضي للرابعة إذا استمر إلى آخّرها أي الرمضان الرابع ، وأما إذا أخر قضاء السنة الأُولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها بل تكفيه كفارة واحدة.
[ ٢٥٣٧ ] مسألة ١٦ : يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد ، فلا يجب إعطاء كل فقير مداً واحداً ليوم واحد.
[ ٢٥٣٨ ] مسألة ١٧ : لا تجب كفارة العبد على سيده من غير فرق بين كفارة التأخير وكفارة الإفطار ، ففي الأولى إن كان له مال وأذن له السيد (٢٣٦) أعطى من ماله وإلا استغفر بدلاً عنها ، وفي كفارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيد وإن عجز فصوم ثمانية عشر يوماً (٢٣٧) ، وإن عجز فالاستغفار.
[ ٢٥٣٩ ] مسألة ١٨ : الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمداً وإن كان لا دليل على حرمته.
[ ٢٥٤٠ ] مسألة ١٩ : يجب (٢٣٨) على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر
__________________
(٢٣٥) ( وأما يوجب القضاء فقط ) : مر الإشكال في كفايته في الصور المشار إليها.
(٢٣٦) ( وأذن له السيد ) : اعتبار إذنه غير واضح.
(٢٣٧) ( فصوم ثمانية عشر يوما ) : تقدم عدم بدليته عن الخصال الثلاث عند العجز عنها.
(٢٣٨) ( يجب ) : على الأحوط ، وفي كفاية التصدق بدلا عن القضاء بمد من الطعام عن