نوى الوسط أو الأخير تعين ويترتب عليه أثره.
[ ٢٥٣٠ ] مسألة ٩ : لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق ، بل إذا تضيق اللاحق بأن صار قريباً من رمضان آخر كان الأحوط تقديم اللاحق ، ولو أطلق في نيته انصرف إلى السابق ، وكذا في الأيام (٢٢٦).
[ ٢٥٣١ ] مسألة ١٠ : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر (٢٢٧) ونحوهما ، نعم لا يجوز التطوع بشيء لمن عليه صوم واجب كما مر (٢٢٨).
[ ٢٥٣٢ ] مسألة ١١ : إذا اعتقد أن عليه قضاءً فنواه ثم تبين بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره (٢٢٩) ، وأما لو ظهر له في الأثناء فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره (٢٣٠) ، وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النية لغيره ، وإن كان الأحوط عدمه.
[ ٢٥٣٣ ] مسألة ١٢ : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه ، ولكن يستحب النيابة (٢٣١) عنه في أدائه ، والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب.
__________________
(٢٢٦) ( وكذا في الايام ) : اذا فرض اختصاص اللاحق بأثر.
(٢٢٧) ( والنذر ) : مر عدم صحة صوم نذر التطوع لمن عليه قضاء شهر رمضان.
(٢٢٨) ( كما مر ) : وقد مر منع إطلاقه.
(٢٢٩) ( لم يقع لغيره ) : بل يقع مندوباً كما يعلم مما مر في التعليق على المسألة الاولى من فصل النية.
(٢٣٠) ( لا يجوز العدول إلى غيره ) : ممّا اُخذ فيه عنوان قصديُّ كصوم الكفارة، واما الصوم المندوب فيجوز العدول اليه بل يقع منه بلا حاجة إلى العدول وتجديد النية كما يعلم ممّا مر، ولا فرق فيما ذكر بين ما قبل الزوال و ما بعده.
(٢٣١) ( ولكن يستحب النيابة ) : الظاهر عدم استحباب النيابة بعنوان القضاء.