[ ٢٥٢٢ ] مسألة ١ : يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردّته سواء كان عن ملة أو فطرة.
[ ٢٥٢٣ ] مسألة ٢ : يجب القضاء على ما فاته لسُكر من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام.
[ ٢٥٢٤ ] مسألة ٣ : يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس ، وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء ، وإذا فات منها فالقضاء.
[ ٢٥٢٥ ] مسألة ٤ : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته ، وأما ما أتى به على وفق مذهبه (٢٢٤) فلا قضاء عليه.
[ ٢٥٢٦ ] مسألة ٥ : يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب (٢٢٥) من غير سبق نية ، وكذا من فاته للغفلة كذلك.
[ ٢٥٢٧ ] مسألة ٦ : إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان ودار بين الأقل والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقل ، ولكن الأحوط قضاء الأكثر خصوصاً إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك وكان شكه في زمان زواله ، كأن يشك في أنه حضر من سفره بعد أربعة أيام أو بعد خمسة أيام مثلاً من شهر رمضان.
[ ٢٥٢٨ ] مسألة ٧ : لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع ، نعم يستحب التتابع فيه وإن كان أكثر من ستة، لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على الستة.
[ ٢٥٢٩ ] مسألة ٨ : لا يجب تعيين الأيام ، فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى وإن لم يعين الأول والثاني وهكذا ، بل لا يجب الترتيب أيضاً فلو
__________________
(٢٢٤) ( على وفق مذهبه ) : أو مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه.
(٢٢٥) ( إلى الغروب ) : وأما إذا استمر إلى الزوال فالأحوط الجمع بين الإتمام والقضاء وكذا الحال فيما بعده.