الصفحه ١٣٤ : يتخيرن بينه وبين الإخفات مع عدم
سماع الأجنبي ، وأما معه فالأحوط إخفاتهن (٤٥٢)
، وأما في الإخفاتية فيجب
الصفحه ١٦٥ :
يتمكن من الانحناء
أصلاً أومأ برأسه ، وإن لم يتمكن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا
الصفحه ٢٣٣ : .
__________________
(٧٤١) ( تكليف نفسه
) : الظاهر كفايته إلا مع تقييد متعلق الاجارة بالصحيح في نظر الغير من الميت أو
الولي
الصفحه ٣٢١ : بنى على بقائها (١٠٣١).
[
٢١١٨ ] مسألة ٣
: إذا لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه وأن مع
الصفحه ١٤ : المشترك أو
المختص ، وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحت ، وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء
محل العدول (٢٥
الصفحه ٢٠ : ).
التاسع : المربية للصبي تؤخر الظهرين (٤٨) لتجعلهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها.
العاشر : المستحاضة
الصفحه ٥٧ :
كان ممن لا يحرم
نظره إليه كزوجته أو أمته فالأحوط تكرار الصلاة (١٨٧) بأن يصلي صلاة المختار تارة
الصفحه ١٦٠ : اليسير لا اعتبار به فلا يضر معه الزيادة على المقدار المذكور ، والأقوى
عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا
الصفحه ٢١٨ : في الاخير (٧٠٠)
، لكن لا يترك معه الاحتياط ، وكذا في وقتها ومقدار مكثها.
[
١٧٧١ ] مسألة ١٩
: يختص
الصفحه ٣٢٦ :
سهو نادر الوقوع يجوز له أن يبني على أحد المحتملات في نظره بانيا على السؤال
والاعادة مع المخالفة لفتوى
الصفحه ٣٧٢ : للظالم في ظلمه كان حراماً ووجب عليه التمام وإن كان من حيث هو مع
قطع النظر عن كونه إعانة مباحاً ، والأحوط
الصفحه ٣٩٣ : الإياب ومحل الإقامة.
الخامسة
: أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة لكن مع التردد في الإقامة بعد
الصفحه ٤١٨ : (٥٦).
الرابع
من المفطرات : الاستمناء أي
إنزال المني متعمداً بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو
الصفحه ٤١٩ : ).
(٦٠) ( لكن كان من
عادته الإنزال) : مع التفاته إليها.
(٦١) ( فالأقوى عدم
البطلان ) : مع الاطمئنان
الصفحه ٤٨٢ : أنه
إذا كان مبعضاً فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه
أيضاً ، وكذا يعتبر